(باب الصيد)
  يشاركه(١) كافر فيهما(٢)) فإن شاركه في ذلك حرم، وهذا هو الشرط الثالث.
  (والأصل في الملتبس) هل مات بسهم الكافر أم بسهم المسلم، أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل، أو التبس هل قتله كلب المؤمن أم كلب الكافر (الحظر) ويغلب على جنبة الإباحة.
  (و) لو أن رجلين رميا صيداً فأصاباه وجب أن يقال: (هو لمن أثر(٣) سهمه(٤)) فيه، فيصير مستحقاً(٥) له (و) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامي (المتأخر جان(٦)) يلزمه الأرش(٧) للرامي الأول. فإن كانت جناية الثاني في غير موضع الذكاة وجب الأرش، أو القيمة(٨) إن كانت قاتلة، وإن كانت في
(١) مشاركة مؤثرة. (é).
(٢) ولعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي كالخلاف في ذبيحته. (بحر).
(*) أو محرم. (حاشية سحولي). أو تارك التسمية عالماً. (é).
(*) يعني: في الإرسال والرمي. (حاشية سحولي).
(٣) والصيد لمن أخذه، وليس لمن أثاره. (هداية معنى).
(٤) أو شبكته. اهـ وأثخنه.
(*) إن عرف، وإلا قسم بينهما. (é).
(*) والتأثير أن يمكن أخذه من غير تصيد، فإن أثرا معاً فبينهما. (é).
(*) فلو التبس أيهما المؤثر، أو أثرا معاً، أو أثرا فيه بالانضمام - فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما±، ذكر معناه في البيان.
(*) أو نحوه من آلات الصيد - في قتل الصيد أو تثبيطه حتى إنه لا يفوت على الصائد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٥) لما روي عن علي # أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: إني ألجأت هذا الصيد إلى شجرة فأخذه هذا، فقال علي #: (للعين ما رأت، ولليد ما أخذت). (شرح هداية).
(٦) فإن استويا فنصفان.
(٧) أرش ما نقص من اللحم.
(٨) ويحرم لأنه± قد صار تذكيته بالذبح بعد أن أثخنه الأول. اهـ ولعل المراد± حيث كانت تذكيته بعد رمي الأول ممكنة، فأما إذا لم تمكن فالرمي الأول قائم مقام التذكية. (é).