شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 179 - الجزء 8

  موضع الذكاة⁣(⁣١) كان كما لو ذبح؛ فيجب الأر±ش⁣(⁣٢) عند المؤيد بالله، ويخير عند الهدوية⁣(⁣٣) بين قيمته وتركه وبين أخذه ولا شيء له على الثاني.

  قال الفقيه يوسف±(⁣٤): ويعتبر في وجوب الضمان على الثاني أن تخرج الرمية بعد إصابة الأول⁣(⁣٥).

  (و) إذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب أن (يذكى ما أدرك حياً(⁣٦)) فإن لم يذكه حتى مات


(١) ولفظ الصعيتري: قلنا: ولا هو في موضع الذكاة وذلك لأنها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة. (بلفظه). و (é). فأفهم أنها لا تكون ذكاة إلا الرمية، لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حياً، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦) (é).

(٢) مع عدم النقل±.

(*) فعلى المذهب إن كانت الأولى قاتلة بالمباشرة ففي الثانية أرش النقص قل أو كثر، وإن كانت غير قاتلة فإن وقعت الثانية في موضع الذكاة حل، ولزم الأرش أيضاً، وإن كانت في غير موضع الذكاة كانت ميتة، ولزمت القيمة.

(٣) والمذهب لا± تخيير؛ لأنها جناية من دون غصب، فيلزم الأرش فقط. اهـ وكلام الشرح مبني على أنه نقل، وإلا فالأرش فقط. (شامي) (é).

(*) مع النقل°.

(٤) قوي في الإثم، لا في الضمان فلا فرق، فيضمن حيث خرجت قبل إصابة الأول ووقعت بعد إصابة الأول. (é).

(٥) يعني: فأما لو خرجت قبل إصابة الأول ووقعت في الصيد بعد إصابة الأول فلا شيء؛ لعدم التعدي، وأما الصيد فهو للأول؛ لعله وقوعاً±.اهـ قوله: «فلا شيء»، وقيل: يسقط الإثم± فقط، لا الضمان؛ لأنه مباشر. (شامي) (é).

(٦) وهذا إذا كانت ا¹لإصابة في غير موضع الذبح، أو فيه ولم تقطع الأوداج الأربعة؛ إذ لو قطعتها كانت ذكاة. (صعيتري، وشرح فتح). ومثله في شرح الأزهار حيث قال: كان كما لو ذبح.

(*) وهو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر مما يعيش به المذكاة، وإلا فقد حل من غير تذكية. (شامي). وفي حاشية السحولي: وهذا حيث أدرك وقد بقي وقت يسع الذكاة¹، وإلا حل. (باللفظ). ولفظ البحر: فرع: والعبرة± بالرمق أن يقدر إدراك تذكيته لو حضرته آلة.

(*) ولو في غير± موضع الذبح، ومثله في حاشية السحولي، حيث تعذرت فيه. (é).

=