(باب الصيد)
  حرم(١)، وسواء تمكن± من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها.
  وعند مالك والشافعي: أنه إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الآلة فمات جاز أكله(٢).
  (و) صيد البحر والبر (يحلان) ولو أخذا (من ملك الغير ما لم يعد) ذلك الغير (له حائزاً(٣))
(*) هل المراد بقوله: «حياً» من جناية المعلم، أو ولو من جناية السهم؟ في البحر ما لفظه: فإن أصابه الثاني في موضع التذكية حل، وإلا فلا، كلو ذبح في غير موضع الذبح. اهـ فنقول: إن أدرك± بعد إصابة الحيوان - أيّ حيوان كان، معلم أو غيره، ذو ناب أم لا، في موضع الذكاة أو في غيره - وجب تذكيته، وإلا حرم. وأما بعد إصابة السهم فإن كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر وشرح الأزهار والصعيتري، وإن كانت الجناية في غير موضع التذكية فلا بد من التذكية وإلا حرم. (é). قال في البحر: مسألة: وكل صيد أدرك وفيه رمق وجب تذكيته إجماعاً؛ إذ يخرج عن كونه صيداً بالاستيلاء عليه حياً، فيصير كالأنعام، وقد قال تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}.اهـ ظاهر المسألة العموم، ولو من جناية السهم، وهو مستقيم حيث كانت في غير موضع التذكية، وأما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الأزهار في شرح قوله: «والمتأخر جان»، والبحر أيضاً في هذا الموضع. ولفظ حاشية في هامش البحر: لعل المراد إذا أدرك وفيه حياة مستقرة لم يحل إلا بالتذكية، سواء كان كلب صيد[١] أو غيره مما لا يحل صيده. (من خط سيدنا حسن ¦).
(١) إلا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل؛ لأن حكمه حكم الميت. (شامي). وقد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله: «والعبرة بموضع الإصابة». اهـ و é خلافه؛ لأنهم قد ذكروا فيما قطع نصفين وأدرك وفيه رمق أنه يذكى، وإلا حرم، ونحو ذلك. (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
(٢) لأجل العذر.
(٣) ينظر لو عدا الكلب المملوك أو نحوه من جوارح الصيد بلا إرسال فأمسكه هل يملكه مالك الكلب ويكون هذا مما يعد له حائزاً، أم لا يملكه بذلك فيجوز للغير أخذه، ويدخل في قوله: «ويحلان من ملك الغير»؟ (حاشية سحولي). عن سيدنا حسين التهامي وعلي بن جابر الشارح: أنه يعد له حائزاً. (é).
=
[١] صيد كلب (نخ).