شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 181 - الجزء 8

  في مجرى العادة⁣(⁣١).

  قال في الانتصار: ولو سقى رجل⁣(⁣٢) أرضه فتوحل فيها ظبي ونشبت أكارعه فإنه يملكه صاحب⁣(⁣٣) الأرض.

  قال مولانا #: لأنه يعد حائزاً له⁣(⁣٤).

  فأما لو كان الغير هو الذي نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فالأقرب أنه±


(*) فائدة: إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه، وصاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد؛ إلا أنه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك، ولا يأخذه باليد إلا بمشقة، كما لو دخل الطير منزل رجل ونحو ذلك لا يأخذه إلا بمحاولة في ذلك، الأقرب أنه± قد ملكه بذلك. (ديباج).

(*) فإن فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق. (بحر). وما وقع في الشبكة وفلت قبل لبثه قدراً يمكن رب الشبكة أخذه فهو لمن أخذه؛ إذ لا يملكه رب الشبكة إلا بما ذكرنا. (بحر) (é). ولفظ البيان: فرع: ° وما وقع من الصيد في الحظيرة أو الشبكة أو الحديدة أو الشرك وأمسكه ذلك قدر ما يمكن صاحبه أخذه لو كان حاضراً في الموضع الذي يعتاد الصائد الوقوف فيه عند التصيد فقد ملكه ولو فلت الصيد قبل أن يأخذه المالك، وإذا أخذه غيره بعد ذلك وجب رده للأول. (بيان بلفظه).

(١) بحيث يأخذه من غير تصيد وتعب [كالماء القليل والبيت ونحوه] كلو أطبق عليه قفصه، أو توحل في أرضه؛ إذ صارت كشبكته. (بحر بلفظه).

(٢) أو سقاها المطر¹. اهـ [فإنه لا فرق أنه يملكه صاحب الأرض، وكذا إذا سقاها± الغير. (é)].

(٣) فلو كانت الأرض مستأجرة أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها للمستأجر أو المستعير. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) فلو سقاها الغير ملكه الساقي. (نجري). ومثله وجد في بيان حثيث. اهـ وفي شرح الفتح: أنه يكون للمالك±؛ لأن إمساك الأرض كإمساك المالك.

(٤) وإن لم يقصد.