(باب الصيد)
صفحة 182
- الجزء 8
  يكون لرب الأرض(١).
  (و) يحلان أيضاً (بالآلة الغصب(٢)) فلو غصب رجل كلباً أو سهماً فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وإن كان عاصياً بالغصب.
(١) لقوله ÷: «الصيد لمن أمسكه، وليس لمن أثاره».
(٢) في غير أضحية وهدي[١]. (بحر). والمذهب أنه يجزئ¹ ولو بالغصب. اهـ ولفظ البيان: مسألة: ± من ذبح أضحية بسكين مغصوبة إلخ. (شرح).
(*) وتلزم الأجرة فيما¹ لمثله أجرة [وقرره الشامي]. لغير الكلب±.
[١] إذ هما نسكان فلا تجزئ بالمغصوب.