شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 182 - الجزء 8

  يكون لرب الأرض⁣(⁣١).

  (و) يحلان أيضاً (بالآلة الغصب(⁣٢)) فلو غصب رجل كلباً أو سهماً فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وإن كان عاصياً بالغصب.


(١) لقوله ÷: «الصيد لمن أمسكه، وليس لمن أثاره».

(٢) في غير أضحية وهدي⁣[⁣١]. (بحر). والمذهب أنه يجزئ¹ ولو بالغصب. اهـ ولفظ البيان: مسألة: ± من ذبح أضحية بسكين مغصوبة إلخ. (شرح).

(*) وتلزم الأجرة فيما¹ لمثله أجرة [وقرره الشامي]. لغير الكلب±.


[١] إذ هما نسكان فلا تجزئ بالمغصوب.