(فصل): في شرائط الذبح
(باب(١) الذبح)
  الأصل في الذبح: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ..} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة ٣].
  وأما السنة فقوله ÷: «إذا أنهرتَ الدم(٢) وفريتَ الأوداج فَكُلْ».
  والإجماع ظاهر.
(فصل): في شرائط الذبح
  اعلم أن شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس، منها ما (يشرط في الذابح) وهو (الإسلام(٣) فقط) فإذا كان مسلماً فلا فرق بين أن يكون رجلاً أم
(١) الذبح بالكسر: ما يذبح من الأنعام، وبالفتح: الفعل. (نهاية).
(*) وندب قبل الذبح حد الشفرة، وأن لا تنظر إليها البهيمة؛ لأنها تفزع منها، ذكره في الشر±ح واللمع. وإضجاع البهيمة قبل الذبح، ويقبض ثلاثاً من قوائمها ويترك الرابعة تركض بها. والنحر في الإبل، والذبح في غيرها. ويكره الذبحُ بما هو فليل الحد؛ لأن فيه تعذيب الحيوان، ونخعُها[١] وسلخُها قبل الموت يكره. (بيان معنى).
(٢) وليس إنهار الدم± شرطاً. (كواكب). ولعله بناء على الأغلب. وجعله في التذكرة شرطاً. قال في النهاية: الإنهار: الإسالة والصب، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. (بستان).
(٣) فلو أكره الكافرُ المسلمَ فلا يحل؛ لأنه آلة عند الهادي #.اهـ وقيل: يحل±؛ لأن الحكم للفاعل؛ لأن ذلك - يعني: قولهم - إنما هو في ضمان الأموال. اهـ والعكس لا يحل. (مفتي) (é).
(*) والإحلال إن± كان المذبوح صيداً [برياً. (é)]. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ويعتبر قصد الفعل. (مفتي). وفي حاشية: ولا يعتبر± قصد الفعل. اهـ فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل.
=
[١] النخع: كسر عظم الرقبة قبل الموت. (غيث).