شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شرائط الذبح

صفحة 183 - الجزء 8

(باب⁣(⁣١) الذبح)

  الأصل في الذبح: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ..} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة ٣].

  وأما السنة فقوله ÷: «إذا أنهرتَ الدم⁣(⁣٢) وفريتَ الأوداج فَكُلْ».

  والإجماع ظاهر.

(فصل): في شرائط الذبح

  اعلم أن شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس، منها ما (يشرط في الذابح) وهو (الإسلام⁣(⁣٣) فقط) فإذا كان مسلماً فلا فرق بين أن يكون رجلاً أم


(١) الذبح بالكسر: ما يذبح من الأنعام، وبالفتح: الفعل. (نهاية).

(*) وندب قبل الذبح حد الشفرة، وأن لا تنظر إليها البهيمة؛ لأنها تفزع منها، ذكره في الشر±ح واللمع. وإضجاع البهيمة قبل الذبح، ويقبض ثلاثاً من قوائمها ويترك الرابعة تركض بها. والنحر في الإبل، والذبح في غيرها. ويكره الذبحُ بما هو فليل الحد؛ لأن فيه تعذيب الحيوان، ونخعُها⁣[⁣١] وسلخُها قبل الموت يكره. (بيان معنى).

(٢) وليس إنهار الدم± شرطاً. (كواكب). ولعله بناء على الأغلب. وجعله في التذكرة شرطاً. قال في النهاية: الإنهار: الإسالة والصب، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. (بستان).

(٣) فلو أكره الكافرُ المسلمَ فلا يحل؛ لأنه آلة عند الهادي #.اهـ وقيل: يحل±؛ لأن الحكم للفاعل؛ لأن ذلك - يعني: قولهم - إنما هو في ضمان الأموال. اهـ والعكس لا يحل. (مفتي) (é).

(*) والإحلال إن± كان المذبوح صيداً [برياً. (é)]. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ويعتبر قصد الفعل. (مفتي). وفي حاشية: ولا يعتبر± قصد الفعل. اهـ فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل.

=


[١] النخع: كسر عظم الرقبة قبل الموت. (غيث).