(فصل): في شرائط الذبح
  امرأة، حائضاً كانت أم غيرها، حراً كان أم عبداً، آبقاً كان أم غير آبق، ختيناً كان أم أغلف إذا لم يتركه استخفافاً(١)، صغيراً كان أم كبيراً، عدلاً كان أم فاسقاً.
  ولا تجزئ ذبيحة± الكافر(٢) ذمياً كان أم حربياً، أما الحربي(٣) فلا خلاف فيه(٤)، وأما الذمي فمذهب الهادي والقاسم والناصر وأحد الروايتين عن زيد بن علي: أنه كالحربي± في ذلك.
  وقال زيد بن علي في إحدى الروايتين والصادق وأبو حنيفة والشافعي: تجوز ذبيحة أهل الكتاب. ورجحه الأمير الحسين.
  وأما المجبرة(٥) والمشبِّهة فمَن
(*) «غالباً»: احترازاً± مما استولي عليه من ذبائح الكفار فتطهر وتحل كما يأتي. (حاشية سحولي معنى).
(١) لا استحلالاً [بأن يقول: إن ترك الختان جائز] فتحل ذبيحته؛ لموافقته قول قائل. (غيث، وصعيتري) (é). وقيل: أو استحلالاً.
(٢) ولو صغيراً±. (بيان بلفظه).
(*) فذبيحة الكافر ولو كان صغيراً لا تحل لنا ولا لهم، ذكره أبو العباس. (بيان). فلو غصبها غاصب لم يلزمه ردها ولا ضمانها، رواه في التقرير، ¹ بخلاف الخمر فيضمن، والفرق بين الخمر وذبائحهم أنهم مصالحون على الخمر دون الذبائح. (بستان، وشرح فتح).
(٣) أراد بالحربي الذي لا كتاب له، والذمي الذي له كتاب.
(٤) غالباً: احتراز±اً من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل، كما يأتي. (غيث، وحاشية سحولي معنى)[١].
(*) إلا عن أبي ثور.
(٥) واعلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل البيت $ ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم، يعني المشبهة، وأما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون والبغداديون وأكثر أهل البيت $: إنهم كفار. وروي عن المؤيد بالله والإمام يحيى: أنهم ليسوا بكفار. (من شرح القلائد).
[١] لفظ حاشية السحولي: يشترط في الذابح الإسلام غالباً ليخرج ما استولي عليه من ذبائح الكفار فتطهر وتحل.