شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شرائط الذبح

صفحة 184 - الجزء 8

  امرأة، حائضاً كانت أم غيرها، حراً كان أم عبداً، آبقاً كان أم غير آبق، ختيناً كان أم أغلف إذا لم يتركه استخفافاً⁣(⁣١)، صغيراً كان أم كبيراً، عدلاً كان أم فاسقاً.

  ولا تجزئ ذبيحة± الكافر⁣(⁣٢) ذمياً كان أم حربياً، أما الحربي⁣(⁣٣) فلا خلاف فيه⁣(⁣٤)، وأما الذمي فمذهب الهادي والقاسم والناصر وأحد الروايتين عن زيد بن علي: أنه كالحربي± في ذلك.

  وقال زيد بن علي في إحدى الروايتين والصادق وأبو حنيفة والشافعي: تجوز ذبيحة أهل الكتاب. ورجحه الأمير الحسين.

  وأما المجبرة⁣(⁣٥) والمشبِّهة فمَن


(*) «غالباً»: احترازاً± مما استولي عليه من ذبائح الكفار فتطهر وتحل كما يأتي. (حاشية سحولي معنى).

(١) لا استحلالاً [بأن يقول: إن ترك الختان جائز] فتحل ذبيحته؛ لموافقته قول قائل. (غيث، وصعيتري) (é). وقيل: أو استحلالاً.

(٢) ولو صغيراً±. (بيان بلفظه).

(*) فذبيحة الكافر ولو كان صغيراً لا تحل لنا ولا لهم، ذكره أبو العباس. (بيان). فلو غصبها غاصب لم يلزمه ردها ولا ضمانها، رواه في التقرير، ¹ بخلاف الخمر فيضمن، والفرق بين الخمر وذبائحهم أنهم مصالحون على الخمر دون الذبائح. (بستان، وشرح فتح).

(٣) أراد بالحربي الذي لا كتاب له، والذمي الذي له كتاب.

(٤) غالباً: احتراز±اً من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل، كما يأتي. (غيث، وحاشية سحولي معنى)⁣[⁣١].

(*) إلا عن أبي ثور.

(٥) واعلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل البيت $ ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم، يعني المشبهة، وأما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون والبغداديون وأكثر أهل البيت $: إنهم كفار. وروي عن المؤيد بالله والإمام يحيى: أنهم ليسوا بكفار. (من شرح القلائد).


[١] لفظ حاشية السحولي: يشترط في الذابح الإسلام غالباً ليخرج ما استولي عليه من ذبائح الكفار فتطهر وتحل.