(باب الذبح)
  كَفَّرهم(١) حرَّم(٢) ذبائحهم¹، إلا على رواية الإمام يحيى وبعض المتكلمين(٣) أن الخلاف إنما هو في العقاب دون سائر الأحكام.
  نعم، وقال صاحب الوافي والإمام أحمد بن سليمان: لا تحل ذبيحة الفاسق(٤).
  وعن بعضهم(٥) اشتراط أن يكون الصبي مميزاً(٦). قال مولانا #: وظاهر المذهب± أنه لا يشترط.
  (و) الشرط الثاني: (فري(٧) كل من الأوداج) الأربعة، ±وهي: الحلقوم،
(١) ولفظ البيان: فرع: وكذا في كفار التأويل لا تحل ذبائحهم¹. (بيان بلفظه).
(٢) وفي مجموع الهادي #: أنه يحرم من الذبائح ست. وقد جمعها السيد صارم الدين في هامش هدايته فقال:
ذبيحة مرج مجبر ومشبه ... يهوديهم ثم النصارى مجوسها
(شرح فتح).
(٣) أبو القاسم البلخي.
(٤) لم يحرم الإمام أحمد بن سليمان # ذبيحة كل فاسق، بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر، وهو الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم ولا يحج، ويأتي كل ما عرض له من القبائح. وأجاز ذبيحة من يكون مقيماً للصلاة ومؤدياً للزكاة والغالب من حاله التمسك بالإسلام وإن ارتكب محرماً في الأقل من أوقاته عند غلبة شهوته، أو حاجة ماسة، أو شدة غضب، هذا كلامه #، واحتج له بحجج يمكن المناقشة فيها، ذكر هذا في أصول الأحكام.
(*) المجاهر.
(٥) الفقيه حسن.
(٦) لموضع الذبح.
(٧) مسألة: ± وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين، وهو آخر العنق، والعنق كله موضع للذبح، أعلاه وأسفله وأوسطه. (بحر). لكن يستحب أن يكون في أعلاه، حتى يقع الذبح في أسفل اللحيين. (بيان).