شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 186 - الجزء 8

  والمريء، والودجان⁣(⁣١).

  قال في الانتصار±: الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغضاريف، وهو موضع مجرى النفس، متصل بالرئة.

  والمريء: مجرى الطعام والشراب.

  والودجان: عرقان قيل: متصلان بالحلقوم، وقيل: بالمريء⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة: الاعتبار بقطع ثلاثة من أي جانب⁣(⁣٣).

  وقال الشافعي: الاعتبار بقطع المريء والحلقوم، وأما قطع الودجين فمستحب.

  نعم، فمتى فرى الأوداج (ذبحاً⁣(⁣٤) أو نحراً(⁣٥)) جاز ذلك، فالذبح للبقر


(١) بفتح الدال.

(٢) وقيل: بهما، وأكثر اتصالهما بالمريء.

(٣) فإن اختلف مذهب الذابح والآكل فقيل: العبرة بمذهب الذابح، وقيل: العبرة بمذهب الآكل، فلا يحل إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع له عند الآكل. (شامي). وفي بعض الحواشي: والعبرة بمذهب الذ¹ابح، كالصارف والمصروف إليه، فيحل للمخالف التناول.

(٤) مسألة: وندب نحر الإبل وهي قائمة معقولة؛ لرواية ابن عمر. فيغرز الحربة أو السكين في ثغرة النحر، وهي أعلى الصدر وأصل العنق. ويجزئ ذبح المنحر حتى يقطع الحلقوم والمريء والأوداج وإن لم يغرز. والسنة في البقر والغنم الإضجاع، ووضع الرِّجْل على صفاحها؛ لفعله ÷. (بحر). والصفحة: رأس اليد، وهو اللوح. قال في النهاية: صفح كل شيء: وجهه وناحيته، والصفحان جانبا الوجه.

(٥) والفرق بينهما: أن الذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلاهما، فيقع مما يلي أسفل اللحيين، قيل: فلو أَمَرَّ السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمريء وأبان الرأس فليس بذبح، أعني: فلا يحل¹. والنحر: قطع الحلقوم والمريء من أسفلهما، فيقع في اللبة وثغرة⁣[⁣١] النحر. (شرح بهران). وينبغي الإسراع في ذلك حسب الإمكان، وقيل: يجب±. (تكميل لفظاً). ولفظ الثمرات: الفرع الخامس ذكره في نهاية المجتهد قال: إذا لم تقطع الجوزة وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب [المذهب يحرم±.] قال: وسبب الخلاف أنا إن قلنا: قطع الحلقوم شرط وجب قطع الجوزة؛ لأنه إذا قطع فوقها خرج الحلقوم سليماً، ومن قال: ليس بشرط لم يشترط قطع الجوزة. (بلفظه). وهي المسماة: الكَرَبَة عرفاً.


[١] وهي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق الصدر.