شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في نواقض التيمم]

صفحة 462 - الجزء 1

(فصل): [في نواقض التيمم]

  (وينتقض) التيمم للحدثين بأحد ستة أمور⁣(⁣١):

  الأول قوله: (بالفراغ⁣(⁣٢) مما فُعِلَ) التيمم (لَهُ) من صلاة، أو قراءة، أو لبث في المسجد⁣(⁣٣)، أو وطء.

  والثاني قوله: (وبالاشتغال بغيره(⁣٤)) أي: بغير ما تيمم له، ذكره أبو ±مضر.

  وقال المنصور بالله: الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال.

  قال مولانا #: وقد استشكل المتأخرون⁣(⁣٥) قول أبي مضر، وربما قالوا: إنه


(١) بل ثمانية.

(٢) إذ شرعيته لاستباحة الصلاة، ولا يرفع الحدث؛ إذ لو كان رافعاً للحدث لم يجب على الجنب أن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء، ولم يقل بذلك أحد، فثبت أنه مبيح لا رافع.

(*) لا بتجلي الكسوف¹ قبل تمام الصلاة بالتيمم فلا ينتقض، فيتم الصلاة. (حاشية سحولي).

(٣) فإن كان في مسجد جدد التيمم وإلا خرج فوراً. (تكميل). وقيل: يفعل الأقل كما± تقدم. (é). ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت وإلا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج.

(٤) قال في البحر: على وجه ينكشف به بطلان تحري آخر الوقت في المؤقت، وغيره مقيس. (وابل). [والحاصل: ± أن العلة في كون الاشتغال ناقضاً ليس مجرد الاشتغال، وإنما ذلك أمر يرجع إلى الوقت، وهو أن لا يتراخى وقت التيمم عن وقت ما يفعل له تراخياً ظاهراً، فعلى هذا لو لم يشتغل بشيء وقطع وقتاً⁣[⁣١] ممتداً بطل تيممه. (شرح بحر معنى). (é)].

(*) لو قال: «بالترا¹خي» لكان أعم وأخصر وأوضح وأبعد عن توهم اختصاص النقض بالاشتغال. (محيرسي). (é).

(*) ولا يبطله دهن± أعضائه بعد التيمم. (بيان).

(٥) الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن والفقيه يوسف والفقيه محمد بن يحيى.


[١] زائدًا على مقدار ركعتين. (é).