شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 188 - الجزء 8

  البحر فإنه يجوز به.

  قال #: فأما الشظاظ⁣(⁣١) فظاهر كلام أصحابنا أنه لا يجزئ، قال الفقيه يحيى البحيبح: مرادهم¹ إذا كان وتداً⁣(⁣٢)، فأما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به.

  قوله: (غالباً) احتراز من السن والظفر⁣(⁣٣) فإنهما لا يجزئان¹ عندنا⁣(⁣٤) والشافعي.

  وقال أبو حنيفة: لا يجزئان إذا كانا متصلين، لا منفصلين فيجزئان مع الكراهة. وقال مالك: ما بضع اللحم من عظم أو غيره، وفرى الأوداج جاز أكله.

  (و) الرابع: (التسمية(⁣٥)) عند الذبح⁣(⁣٦) (إن ذكرت)


(١) وهو عود يجعل في أعلى الجوالق. ويسمى الآن خُلالاً. اهـ وفي الشفاء: الشظاظ: شيء مثل الوتد، وأنشد:

هات الشظاظين وهات المربعه⁣[⁣١] ... وهات وسق⁣[⁣٢] الناقة الجلنفعه

(٢) لا حد له، فإن كان حداً جاز الذبح به. (é).

(٣) والعظم°. (تذكرة) (é). والقرن.

(٤) والوجه في ذلك: أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: إني كنت راعياً في غنم أهلي فتكون العارضة [أي: المريضة التي يعارضها الموت] فأخاف أن تفوتني أفأذبح بسني؟ قال: «لا». قال: أفبعظم؟ قال: «لا». قال: أفبظفري؟ قال: «لا». قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة، أو بالحجرين تضرب أحدهما على الأخرى، فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل». (شرفية). المروة: العطيف. وقيل: ضرب من الحجارة البيض تقدح به النار.

(٥) والمشروع هنا أن لا يزيد على قوله: «بسم الله والله أكبر». قال في الكشاف ما معناه: وإنما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لأنه فري أوداج فلم يناسب الرحمة. وقد ذكر معناه في شرح الآيات.

(*) من الذابح لا± من غيره. اهـ ولا يصح التوكيل ¹بها كالوضوء.

(٦) قال الإمام يحيى: ¹ ويندب التكبير؛ لتكبيره ÷. قال في شرح الأثمار: ويجب إفراد الله تعالى بذكر اسمه، فإن قال: «بسم الله واسم محمد» أو نحو ذلك حرم. (تكميل).


[١] المربعة بكسر الميم، وهي: العصا التي ترفع بها الأحمال. (ضياء).

[٢] الوسق: العذار.