(باب الذبح)
  البحر فإنه يجوز به.
  قال #: فأما الشظاظ(١) فظاهر كلام أصحابنا أنه لا يجزئ، قال الفقيه يحيى البحيبح: مرادهم¹ إذا كان وتداً(٢)، فأما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به.
  قوله: (غالباً) احتراز من السن والظفر(٣) فإنهما لا يجزئان¹ عندنا(٤) والشافعي.
  وقال أبو حنيفة: لا يجزئان إذا كانا متصلين، لا منفصلين فيجزئان مع الكراهة. وقال مالك: ما بضع اللحم من عظم أو غيره، وفرى الأوداج جاز أكله.
  (و) الرابع: (التسمية(٥)) عند الذبح(٦) (إن ذكرت)
(١) وهو عود يجعل في أعلى الجوالق. ويسمى الآن خُلالاً. اهـ وفي الشفاء: الشظاظ: شيء مثل الوتد، وأنشد:
هات الشظاظين وهات المربعه[١] ... وهات وسق[٢] الناقة الجلنفعه
(٢) لا حد له، فإن كان حداً جاز الذبح به. (é).
(٣) والعظم°. (تذكرة) (é). والقرن.
(٤) والوجه في ذلك: أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: إني كنت راعياً في غنم أهلي فتكون العارضة [أي: المريضة التي يعارضها الموت] فأخاف أن تفوتني أفأذبح بسني؟ قال: «لا». قال: أفبعظم؟ قال: «لا». قال: أفبظفري؟ قال: «لا». قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة، أو بالحجرين تضرب أحدهما على الأخرى، فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل». (شرفية). المروة: العطيف. وقيل: ضرب من الحجارة البيض تقدح به النار.
(٥) والمشروع هنا أن لا يزيد على قوله: «بسم الله والله أكبر». قال في الكشاف ما معناه: وإنما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لأنه فري أوداج فلم يناسب الرحمة. وقد ذكر معناه في شرح الآيات.
(*) من الذابح لا± من غيره. اهـ ولا يصح التوكيل ¹بها كالوضوء.
(٦) قال الإمام يحيى: ¹ ويندب التكبير؛ لتكبيره ÷. قال في شرح الأثمار: ويجب إفراد الله تعالى بذكر اسمه، فإن قال: «بسم الله واسم محمد» أو نحو ذلك حرم. (تكميل).
[١] المربعة بكسر الميم، وهي: العصا التي ترفع بها الأحمال. (ضياء).
[٢] الوسق: العذار.