(باب الذبح)
  فإن نسيها(١) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته±. وقال الشافعي: إنها مستحبة.
  (وإن قلَّت) فاليسير منها يجزئ، قال محمد بن يحيى #: لو ¹قال رجل على ذبيحته: «الله» ولم يقل: «بسم الله» جازت ذبيحته(٢)، قال: وكذا لو قال: «باسم الخالق(٣) أو الرازق» أو ما أشبه ذلك من أسماء الله(٤) تعالى.
  (أو تقدمت بيسير(٥)) فإنه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير، فإذا قال بعد إضجاع الشاة: «بسم الله» ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها - حل أكلها±. فإن أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها.
  (و) الخامس: (تحرك شيء من شديد(٦) المرض بعده(٧)) يعني: إذا ذبح البهيمة
(١) أو كان أخرس، أو صبياً، أو مجنوناً، أو في الصيد حيث رمى غرضاً فأصاب صيداً، أو رمى صيداً فأصاب غيره، ففي هذه تحل الذبيحة من غير تسمية. وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد± [بل تصح وتحل]. وهل تجزئ تسمية على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة؟ الأظهر أنها لا تكفي[١]، أما لو ذبح اثنتين بفعل واحد كفى تسمية واحدة. (حاشية سحولي).
(٢) مع القصد.
(٣) مع القصد.
(*) وكذا بالتسبيح± أو التحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية. (بيان).
(٤) إن أتى بالمعتاد± أجزأ ما لم يقصد غيره، وإن أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد. (كواكب معنى) (é).
(٥) قال في الزوائد: فلو سمى ثم أضجع الشاة أو كلم الناس أو شرب أو أخذ الشفرة أو نحوه من عمل يسير حلت.
(٨) وحد اليسير±: مقدار التوجهين، كما تقدم في تسمية الوضوء. اهـ ولفظ حاشية: وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة. ومعناه في الانتصار وفي البحر.
(٦) فرع: ° وما ذبح من الحيوانات المأكولة حل لحمه كله وجلده ولو لم يطبخ. (بيان).
(٧) وفي الهداية: «حاله». ومثله في الأثمار.
=
[١] وعن الشامي: تكفي± ما لم يتخلل إعراض؛ إذ يصح تقدمها بيسير. اهـ وهذا يتأتى في الذبيحتين والثلاث.