شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 190 - الجزء 8

  وهي مريضة⁣(⁣١) أو متردية أو نطيحة فلا بد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها، حركة تدل على أنها كانت حية، أو تطرف بعينها⁣(⁣٢)، فحينئذٍ يحل أكلها. وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها¹(⁣٣). قال الفقيه يحيى البحيبح©: هذا إذا لم يعلم⁣(⁣٤) حياتها وقت الذبح.


(*) قال في البحر: مسالة: المؤيد بالله للمذهب: ومن ذبح في ظلمة ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم. قلت: ذلك حيث هي± مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك⁣[⁣١]؛ لتعارض الحظر والإباحة، وإلا فالأصل الحياة. (بحر لفظاً).

(١) وأما الصحيحة فتحل؛ لأن الأصل الحياة، ولا يشترط حركتها بعد الذبح. (é).

فائدة: قال ابن كج⁣[⁣٢]: من ذبح شاة وقال: «أذبح هذه لرضا فلان»⁣[⁣٣] حلت الذبيحة؛ لأنه لا يتقرب إليه، بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم. وذكر الروياني: أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام. وفي تعليقة للشيخ إبراهيم المروروذي: أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله، وكذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيماً لها لأنها بيت الله تعالى، أو لرسول الله ÷ لأنه رسول الله ÷ - فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة، بل تحل°. ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان، فإنه استبشار بقدومه، نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر، وكذا السجود للغير تذللاً وخضوعاً. اهـ والذي صحح± للمذهب أن السجود لآدمي تذللاً وخضوعاً يكون كفراً.

(٢) أو خطيط. (é).

(٣) لجواز أنه خرج روحها حال الذبح.

(٤) أو يظن. اهـ وقيل©: لا يكفي الظن على كلام الفقيه يحيى البحيبح.

=


[١] كالمجروحة. (شرح بحر).

[٢] من أصحاب الشافعي.

[٣] ورد سؤال على السيد أحمد الشامي ¦ في هذا المعنى، ولفظه: ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضاً بغنم وغيرها فهل تؤكل أم هي حرام؛ لأن المؤيد بالله # كان إذا اطلع على شيء من ذلك أدّب الفاعل؟ فأجاب أن ذلك الرضا إذا كان بالمراضاة وطيب الخواطر، ولاجتماع القلوب وإزالة الشحناء فلا بأس بذلك، وإلا كان حراماً. (شامي) (é).