(باب الذبح)
  وقال الناصر: ما انتهى إلى أن يكيد(١) بنفسه فلا أرى أكله. وحمل على الكراهة.
  (وندب الاستقبال(٢)) وهو أن يكون الذبح إلى القبلة، ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة.
  قال في الانتصار: يحتمل أن الاستحباب لأجل الموت، فلو ذبح إلى غير القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب، ويحتمل أن الاستحباب لأجل الذبح(٣)، فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب، قال: وهو المختار.
  وقال ابن عباس: يكره استقبال القبلة بالذبح؛ لأن ذلك استقبال بالنجس(٤).
  (ولا تغني(٥) تذكية السبع(٦)) فلو عدا السبع على البقرة أو الشاة فقطع
(*) ومثله في الأثمار والفتح. [وهو المختار].
(١) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف.
(*) أي: بلغ حد النزاع. وقيل: هو ما يموت في يومه. (بستان).
(*) أي: يجود بنفسه يعالج سكرات الموت.
(٢) بالمنحر، ± واختاره المؤلف. اهـ ولو حرفت للموت إلى غير القبلة. (حاشية سحولي) (é). وقيل: بكلية بدنها.
(٣) والأولى الجمع± بينهما. (é).
(٤) قلنا: نسك مشروع، كما شرع الترطب بالنجس في إشعار البدنة.
(٥) قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا عدا السبع فقطع أوداجها الأربعة، ووجد فيها حياة فحكمها حكم ما وقع في بئر أنه يطعن[١] حتى يموت. فإن لم يقطع الأوداج ولكنه قطعها نصفين فإنه يحل ما± ذكاه، ولا يحل ما أبان. (زهور، وبيان). وفي حاشية: فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل: يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا أدرك حياً، والله أعلم. (شرح بهران). و é أنه لا بد± من تذكية الجميع. (é).
(*) ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ولو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين؟ (من خط حثيث). قلت: لعله كذلك±.
(٦) ولو معلماً غير مرسل. (é).
[١] إن لم يبق من الرقبة شيء، وإلا قطعها. (é). ومثله في حاشية السحولي.