شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 191 - الجزء 8

  وقال الناصر: ما انتهى إلى أن يكيد⁣(⁣١) بنفسه فلا أرى أكله. وحمل على الكراهة.

  (وندب الاستقبال(⁣٢)) وهو أن يكون الذبح إلى القبلة، ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة.

  قال في الانتصار: يحتمل أن الاستحباب لأجل الموت، فلو ذبح إلى غير القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب، ويحتمل أن الاستحباب لأجل الذبح⁣(⁣٣)، فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب، قال: وهو المختار.

  وقال ابن عباس: يكره استقبال القبلة بالذبح؛ لأن ذلك استقبال بالنجس⁣(⁣٤).

  (ولا تغني⁣(⁣٥) تذكية السبع(⁣٦)) فلو عدا السبع على البقرة أو الشاة فقطع


(*) ومثله في الأثمار والفتح. [وهو المختار].

(١) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف.

(*) أي: بلغ حد النزاع. وقيل: هو ما يموت في يومه. (بستان).

(*) أي: يجود بنفسه يعالج سكرات الموت.

(٢) بالمنحر، ± واختاره المؤلف. اهـ ولو حرفت للموت إلى غير القبلة. (حاشية سحولي) (é). وقيل: بكلية بدنها.

(٣) والأولى الجمع± بينهما. (é).

(٤) قلنا: نسك مشروع، كما شرع الترطب بالنجس في إشعار البدنة.

(٥) قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا عدا السبع فقطع أوداجها الأربعة، ووجد فيها حياة فحكمها حكم ما وقع في بئر أنه يطعن⁣[⁣١] حتى يموت. فإن لم يقطع الأوداج ولكنه قطعها نصفين فإنه يحل ما± ذكاه، ولا يحل ما أبان. (زهور، وبيان). وفي حاشية: فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل: يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا أدرك حياً، والله أعلم. (شرح بهران). و é أنه لا بد± من تذكية الجميع. (é).

(*) ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ولو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين؟ (من خط حثيث). قلت: لعله كذلك±.

(٦) ولو معلماً غير مرسل. (é).


[١] إن لم يبق من الرقبة شيء، وإلا قطعها. (é). ومثله في حاشية السحولي.