(باب الذبح)
  أوداجها الأربعة لم يكف ذلك في تذكيتها، بل إن أدركت وفيها رمق ذكيت(١) وحل أكلها، وإن أدركت ميتة حرمت. (ولا) تغني تذكية (ذات الجنين عنه) فلو ذبحت شاة أو نحوها فخرج من بطنها جنين فإن تذكيهتا لا تغني عن تذكيته، فإن خرج حياً ذكي، وإن خرج ميتاً حرم™(٢).
  وقال زيد بن علي(٣) ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إذا خرج ميتاً جاز أكله، لكن زيد بن علي ومالكاً يشترطان أن يكون قد أشعر(٤).
(١) يعني: حيث بقي من الأوداج شيء، فإن لم يبق شيء في موضع الجناية وأمكن الذبح في باقي الرقبة غير موضع الجناية وجب، ذكره في التقرير. (بيان). ولفظ حاشية السحولي: بل إن أدركت وفيها رمق ذكيت في الحلق إن أمكن، وإلا ففي غيره. (é).
(٢) وهذا إذا قد حلته الحياة، وإلا فهو لحمة كجزء من أمه، ذكر معناه في شرح الخمس المائة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة ٤]. (é). ومعناه في حاشية السحولي.
(*) وبه قال أبو حنيفة؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ...} إلخ.
(٣) والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد.
(*) واحتجوا بقوله ÷: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». قلنا: الحديث المشهور فيه: «ذكاةَ أمه» بالنصب لذكاة الأخيرة، وهذا يقتضي أن تقديره: كذكاة أمه، وهذا لا يقضي بما ذكرتموه[١]. وأما مع رواية الرفع فظاهره معهم؛ لكنها معارضة برواية النصب، فالمعنيان يتدافعان، وإذا تعارضت الروايتان وتدافع المعنيان عمل بالأشهر منهما، والأشهر النصب، ويعضده قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. (غيث). [وفي أصول الأحكام والشفاء: أنه حجة لنا ولو رفع، ومثله في الكشاف. (شرح فتح).
(٤) ليحل أكله.
(*) قال في روضة النواوي: إذا ذبح الحيوان وله يد شلاء هل تحل بالتذكية أم هي ميتة؟ وجهان، الصحيح الحل±. (حثيث) (é).
[١] واحتج أصحابنا بقول الشاعر:
وعيناك عيناها وجيدك جيدها ... لكن عظم الساق منك دقيق
(زهرة).