(باب الذبح)
  (وما تعذر(١) ذبحه(٢)) من الحيوانات التي تؤكل، وتعذره يكون إما (لِنَدٍّ) منه، وهو فراره حتى لم يمكن أخذه (أو وقوع) في مكان ضيق، نحو أن يقع (في بئر) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت (فبالرمح(٣) ونحوه(٤)) تجوز تذكيته (ولو) وقع ذلك (في غير موضع الذبح(٥)) إما طعن برمح أو رمي بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن، لكن إن أمكن أن يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب، وإن تعذر فحيث± أمكن حتى يموت(٦). هذا ما حصّله أبو طالب للمذهب±، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك والليث وربيعة: لا يحل إلا بالتذكية في المنحر.
  نعم، وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله إلا بتقطيعه(٧) إرباً إرباً وهو
(١) وأما لو كان الحيوان على بعد من الذابح، وخشي موته قبل وصوله إليه هل يحل بالرمح ونحوه؟ لا يبعد أنه كذلك. (من شرح حثيث). وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه لا± يحل، وقواه ابن راوع، ومثله عن الشامي؛ إذ ذلك مخصوص بالند.
(٢) في حلقه.
(٣) لما روي عن النبي ÷ أنه قسم مغنماً بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف، أو طعنه برمح فقتله، فقال ÷: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش، فما ند فافعلوا به هكذا». (مذاكرة). [قال في النهاية: الأوابد: جمع آبدة، وهي التي قد تأبدت، أي: توحشت ونفرت].
(٤) من سائر آلات الذبح فقط.
(*) أو أرسل عليه كلب صيد. اهـ ينظر.
(٥) فإن خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي±. (حاشة سحولي لفظاً) (é).
(٦) لقوله ÷ لمن سأله في الواقع في البئر: «وحق أبيك لو طعنته في فخذه لأجزأك». (بستان).
(٧) ويحرم ما قطع منه وهو غير قاتل له إلا أن يكون متصلاً بقتله، كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه. (بيان معنى). وفي الغيث±: ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل، سواء اتصل الفعل أم لا، وهو أولى، وقرره. اهـ وأما لو كانت الأولى قاتلة حلت وما بعدها. (é).
=