شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في نواقض التيمم]

صفحة 463 - الجزء 1

  غير صحيح⁣(⁣١).

  قال: والأقرب± عندي أن كلامه صحيح قيم⁣(⁣٢) لا عوج± له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم، ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به، وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به، ويستغرق وقتاً ظاهراً يعتد به.

  قلنا: «مما لا تعلق له به» احترازاً مما له تعلق به؛ لأنه لو تيمم ثم سار⁣(⁣٣) إلى المسجد⁣(⁣٤) فقد اشتغل بغير الصلاة، وهذا ليس بناقض؛ لتعلقه بالصلاة، وكذلك مسألة القراءة⁣(⁣٥) قبل الصلاة على ما تقدم⁣(⁣٦).

  وقلنا: «وهو مانع من فعل ما تيمم له» احترازاً مما لا يمنع، نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبث وهو يخيط ثوباً أو غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة، فإن ذلك لا± ينقض.

  وقلنا: «أو فعل ما يتعلق به» احترازاً من نحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسير يحدِّث غيره، أو يقود فرسه، أو نحو ذلك مما لا يمنع من المسير، فإن هذا الشغل لا ينقض´.

  وقلنا: «ويستغرق وقتاً ظاهراً» احترازاً من الفعل اليسير⁣(⁣٧)، وذلك نحو أن


(١) لأنه لا وجه يقتضي كون ذلك ناقضاً، ولأنه قد ذكر أن من تيمم لصلاة جاز له أن يقرأ قبل الصلاة، وذلك اشتغال بغير الصلاة، ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض، لا غير المباح؛ لئلا يتدافع الكلام. (غيث).

(٢) أي: موافق للصواب.

(٣) السير المعتاد ولو كثر. (é).

(٤) المعتاد لصلا±ته ولو بَعُدَ. وعن الشامي: لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد. وقيل: قدر ركعتين. (رياض، وشكايذي).

(٥) على كلام القيل.

(٦) لأنها تدخل تبعاً.

(٧) وقد قدر بركعتين. (حثيث). (é). [وما زاد مبطل. (é)].