شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تصير به أضحية

صفحة 204 - الجزء 8

  ولا بفوائدها). وقال الشافعي والوافي: يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها، كصوفها ولبنها حيث لا ولد. وأما بعده فجائز.

  (و) يجوز⁣(⁣١) له أن (يتصدق⁣(⁣٢) بما خشي فساده(⁣٣)) من فوائدها⁣(⁣٤) قبل مجيء يوم النحر. قال #±: ولعل هذا حيث يرى أنها واجبة، وأما إذا كان يرى أنها سنة فله أن ينتفع بالفوائد⁣(⁣٥) سواء خشي فسادها أم لا.

  تنبيه: لو شراها بنية الأضحية ثم إنها مضت أيام النحر ولم يذبحها فإنه⁣(⁣٦) لا يسقط±(⁣٧) النحر عند الأزرقي⁣(⁣٨) والشافعي، قال الفقيه محمد بن سليمان:


(١) بل يجب.

(٢) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي؛ إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف، بخلاف الهدي كما مر. (حاشية سحولي لفظاً). يقال: الوقت كالمكان± فينظر.

(٣) إذا لم يبتع± كما في فوائد الهدي. (زنين، وبيان).

(٤) وأصلها.

(٥) قلنا: قد تعلقت بها القربة، فالصحيح أنه يلزمه التصدق© بها مطلقاً. وقال الفقيه يوسف: مخصوص ولو قلنا: إنها سنة. وقواه حثيث. ومثله عن الإمام شرف الدين، وقواه المفتي والشامي.

(*) وبها. (é).

(٦) وإذا قلنا: إنه لا يبطل فهل يجزئه أن يذبح في غير أيام النحر بعد مضيها أو ينتظر إلى العام القابل حتى ينحرها فيه؟ قال الشافعي: لا ينتظر±، بل يصنع بها بعد أيام النحر ما يصنع بها في أيامه.

(٧) عند من أوجبها.

(*) كما لو مات صاحب الأضحية فإنهم يضحون بها ورثته، ذكره⁣[⁣١] القاضي± زيد. وقال أبو حنيفة ومالك: إنها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها، رواه في اللمع. (بيان معنى، وبهران). ولعل هذا على القول بوجوبها.

(٨) هذا حيث أوجبها¹ أو يرى وجوبها. اهـ وعليه كفارة± يمين إذا كان قد تمكن. (é).


[١] لعله بعد أن أوجبها، لا لو كان مذهبه الوجوب؛ لأنه مات قبل الوجوب. اهـ لعله يقال: قد تعلقت القربة بالشراء بنية الأضحية، والله أعلم. (é).