(فصل): في بيان ما تصير به أضحية
  ولا بفوائدها). وقال الشافعي والوافي: يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها، كصوفها ولبنها حيث لا ولد. وأما بعده فجائز.
  (و) يجوز(١) له أن (يتصدق(٢) بما خشي فساده(٣)) من فوائدها(٤) قبل مجيء يوم النحر. قال #±: ولعل هذا حيث يرى أنها واجبة، وأما إذا كان يرى أنها سنة فله أن ينتفع بالفوائد(٥) سواء خشي فسادها أم لا.
  تنبيه: لو شراها بنية الأضحية ثم إنها مضت أيام النحر ولم يذبحها فإنه(٦) لا يسقط±(٧) النحر عند الأزرقي(٨) والشافعي، قال الفقيه محمد بن سليمان:
(١) بل يجب.
(٢) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي؛ إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف، بخلاف الهدي كما مر. (حاشية سحولي لفظاً). يقال: الوقت كالمكان± فينظر.
(٣) إذا لم يبتع± كما في فوائد الهدي. (زنين، وبيان).
(٤) وأصلها.
(٥) قلنا: قد تعلقت بها القربة، فالصحيح أنه يلزمه التصدق© بها مطلقاً. وقال الفقيه يوسف: مخصوص ولو قلنا: إنها سنة. وقواه حثيث. ومثله عن الإمام شرف الدين، وقواه المفتي والشامي.
(*) وبها. (é).
(٦) وإذا قلنا: إنه لا يبطل فهل يجزئه أن يذبح في غير أيام النحر بعد مضيها أو ينتظر إلى العام القابل حتى ينحرها فيه؟ قال الشافعي: لا ينتظر±، بل يصنع بها بعد أيام النحر ما يصنع بها في أيامه.
(٧) عند من أوجبها.
(*) كما لو مات صاحب الأضحية فإنهم يضحون بها ورثته، ذكره[١] القاضي± زيد. وقال أبو حنيفة ومالك: إنها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها، رواه في اللمع. (بيان معنى، وبهران). ولعل هذا على القول بوجوبها.
(٨) هذا حيث أوجبها¹ أو يرى وجوبها. اهـ وعليه كفارة± يمين إذا كان قد تمكن. (é).
[١] لعله بعد أن أوجبها، لا لو كان مذهبه الوجوب؛ لأنه مات قبل الوجوب. اهـ لعله يقال: قد تعلقت القربة بالشراء بنية الأضحية، والله أعلم. (é).