(باب) [الأضحية]
  وهو الصحيح.
  وقال أبو حنيفة وأبو طالب: يسقط، فيجوز(١) أن يتصدق بها حية، وإن ذبحها بعد أيام النحر تصدق بها وبالنقصان(٢) الحادث بالذبح.
  (فإن فاتت) عنده بموت أو سرق (أو تعيبت(٣)) بعور أو عجف أو غيرهما (بلا تفريط لم يزمه البدل(٤)) قال الفقيه يحيى البحيبح: ولو شراها قبل بلوغ سن الأضحية كانت أضحية بشرط بلوغه، فلو تعيبت قبل ذلك(٥) لم يمنع من إجزائها(٦).
  (ولو أوجبها) على نفسه ثم فاتت أو حدث بها نقص قبل النحر لم يلزمه إبدالها، وإنما يسقط وجوب الإبدال (إن عين(٧)) الأضحية في بهيمة يملكها،
(١) بل يجب.
(٢) ووجب الأرش لَمَّا كان النحر ساقطاً عندهم. اهـ ولو كان التغيير إلى غرض؛ لتعلق القربة بها. (مفتي).
(٣) قيل: في غير حالة الذبح. (بحر معنى). والمذهب أنها± لا تجزئ ولو تعيبت حالة الذبح.
(٤) والأصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري ¥ قال: قلت: يا رسول الله، أوجبت على نفسي أضحية ثم إنه أصابها عور؟ قال: «ضح بها». (صعيتري).
(*) ويلزمه أن ينحرها مع ذلك، ولا شيء غير ذلك. (é).
(٥) قبل الذبح. وقيل: قبل بلوغ سن الأضحية.
(٦) ونظره في± البحر. ولعل وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن، وعند بلوغه قد صارت معيبة فلا تجزئ. (محمد بن يحيى بهران). فعلى هذا لا شيء يلزم، كما لو نذر بالتضحية بالمعيب لم يلزمه شيء. وإنما يلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الأضحية، فقد صح الإيجاب، فيجب عليه الذبح ولو معيبة؛ لأنه بغير تفريط. (شامي) (é).
(*) بل يمنع±، يعني: الإجزاء، وأما الذبح فيجب عليه. اهـ بل لا شيء عليه. (é).
(٧) وعليه كفارة يمين لفوات نذره، وهو التضحية بها، والله أعلم. (كواكب). إذا كان قد تمكن±. (مفتي).
(*) صوابه: إن±أوجبها معينة. (é).
=