شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الأضحية]

صفحة 206 - الجزء 8

  فإن لم يعينها⁣(⁣١) فهي في ذمته حتى يأتي بها.

  (وإ) ن (لا) تفت من دون تفريط منه، بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تَعَدٍّ، أو كان أوجبها من غير تعيين⁣(⁣٢) واشترى بنيتها (غرم قيمتها يوم التلف(⁣٣)) ولا يلزمه قيمتها⁣(⁣٤) يوم شرائها.

  (و) إذا تلفت وقد كانت⁣(⁣٥) صارت عجفاء⁣(⁣٦) لا بتفريط⁣(⁣٧) منه، ثم تلفت


(*) فإن عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة± نحرها، واقتسموها على قدر حصصهم في الميراث. (بحر، وشرح أثمار) (é).

(١) أو كان يرى وجوبها. (é).

(٢) بل في ذمته.

(٣) أو يوم التعيين.

(*) حيث أوجبها± معينة. (é).

(٤) يقال: ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي± به، ولا يقال: تلزمه القيمة. (كواكب).

(*) وإذا أوجبها في الذمة واشترى بنيتها ثم تلفت، فإن كان بتفريط منه فالواجب± المثل ولو كانت زائدة على ما يجزئ، وإلا يفرط فقيمتها يوم التلف، كما ذكره في الكفاية⁣[⁣١]. بخلاف ما لو عين الأضحية في بهيمة له، فإن فرط غرم قيمتها يوم التلف، وإن لم يفرط لم يلزمه شيء، وقد ذكره في الكفاية. (بيان معنى).

(٥) الأولى حذف قوله: «كانت». وهي محذوفة في كثير من النسخ.

(٦) لا فرق.

(٧) صوابه: بتفريط، وهي معينة؛ إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شيء عليه إلا قيمتها عجفاء. اهـ ينظر. لعل وجه النظر: أن ظاهر الأزهار حيث كانت بتفريط أنه يلزمه أن يوفي إن نقصت عما يجزئ مطلقاً، من غير فرق، والله أعلم. (é).

(*) وأما لو صارت عجفاء بتفريطه ضمن قدر النقصان ولو كانت قيمتها يوم التلف تفي بما يجزئ كما في الهدي. (é).


[١] وفي البيان: وإن تلفت بغير تفريط بقي عليه± الواجب الأصلي، وهو الذي يجزئ. (بلفظه) (é).