(باب) [الأضحية]
  فإن لم يعينها(١) فهي في ذمته حتى يأتي بها.
  (وإ) ن (لا) تفت من دون تفريط منه، بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تَعَدٍّ، أو كان أوجبها من غير تعيين(٢) واشترى بنيتها (غرم قيمتها يوم التلف(٣)) ولا يلزمه قيمتها(٤) يوم شرائها.
  (و) إذا تلفت وقد كانت(٥) صارت عجفاء(٦) لا بتفريط(٧) منه، ثم تلفت
(*) فإن عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة± نحرها، واقتسموها على قدر حصصهم في الميراث. (بحر، وشرح أثمار) (é).
(١) أو كان يرى وجوبها. (é).
(٢) بل في ذمته.
(٣) أو يوم التعيين.
(*) حيث أوجبها± معينة. (é).
(٤) يقال: ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي± به، ولا يقال: تلزمه القيمة. (كواكب).
(*) وإذا أوجبها في الذمة واشترى بنيتها ثم تلفت، فإن كان بتفريط منه فالواجب± المثل ولو كانت زائدة على ما يجزئ، وإلا يفرط فقيمتها يوم التلف، كما ذكره في الكفاية[١]. بخلاف ما لو عين الأضحية في بهيمة له، فإن فرط غرم قيمتها يوم التلف، وإن لم يفرط لم يلزمه شيء، وقد ذكره في الكفاية. (بيان معنى).
(٥) الأولى حذف قوله: «كانت». وهي محذوفة في كثير من النسخ.
(٦) لا فرق.
(٧) صوابه: بتفريط، وهي معينة؛ إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شيء عليه إلا قيمتها عجفاء. اهـ ينظر. لعل وجه النظر: أن ظاهر الأزهار حيث كانت بتفريط أنه يلزمه أن يوفي إن نقصت عما يجزئ مطلقاً، من غير فرق، والله أعلم. (é).
(*) وأما لو صارت عجفاء بتفريطه ضمن قدر النقصان ولو كانت قيمتها يوم التلف تفي بما يجزئ كما في الهدي. (é).
[١] وفي البيان: وإن تلفت بغير تفريط بقي عليه± الواجب الأصلي، وهو الذي يجزئ. (بلفظه) (é).