شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 464 - الجزء 1

  يتيمم لقراءة فيأخذ فيها، ثم يتكلم خلالها بكلمتين⁣(⁣١) أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت، فإن ذلك لا´ ينقض؛ لأن وقته لا يعتد به. ونحو أن يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق، أو بهيمة من زرع بالقرب منه، أو نحو ذلك⁣(⁣٢) مما لا يعتد بوقته.

  قال #: والوجه في اعتبار هذه القيود إجماع المسلمين على أن نحو هذه الأشياء التي احترزنا منها غير ناقض؛ لأنه لم يسمع عن أحد من السلف⁣(⁣٣) والخلف أنه أعاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له، ونحو ذلك.

  قال #: وهذه المسألة مبنية على كلام من± أوجب التأخير⁣(⁣٤) مع العذر المأيوس، وقول المنصور بالله: «إنه لا ينقض بالاشتغال بغيره» مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان العذر مأيوساً.

  ثم ذكر # الثالث بقوله: (وبزوال العذر(⁣٥)) الذي يجوز معه العدول إلى


(١) نحو أن يُسأل أين ذهب فلان؟ فيقول: «في طلب ضالته»، ثم يعود في قراءته، فإن ذلك لا ينقض؛ لأن وقته لا يعتد به. (غيث). (é).

(٢) أمر بمعروف.

(٣) قيل: المراد بالسلف الصحابة، والخلف من تابعهم. وقيل: السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك. والخلف: القرن بعد القرن. (قاموس). وفي بعض الحواشي: السلف إلى ثلاثمائة من الهجرة، والخلف من بعدهم.

(٤) وهو المذهب. (é).

(٥) أو بعضه.±

(*) مع وجود² الماء، وأمكن استعماله. وظاهر الأز±هار خلافه. (é).

(*) يقال: لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول: فإن تحقق بينهما فاصل فلا إشكال في انتقاض التيمم، وإن لم يتحقق لم ينتقض؛ لأن العذر كالمتصل؛ إذ المراد الجنسية في العذر. ورجح المفتي ±النقض؛ لأنه قد زال العذر، سواء اتصل أم لا؛ لأن الموجب الأول غير الموجب الآخر، وهو ظاهر الأزهار. (é).

=