(باب التيمم)
  يتيمم لقراءة فيأخذ فيها، ثم يتكلم خلالها بكلمتين(١) أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت، فإن ذلك لا´ ينقض؛ لأن وقته لا يعتد به. ونحو أن يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق، أو بهيمة من زرع بالقرب منه، أو نحو ذلك(٢) مما لا يعتد بوقته.
  قال #: والوجه في اعتبار هذه القيود إجماع المسلمين على أن نحو هذه الأشياء التي احترزنا منها غير ناقض؛ لأنه لم يسمع عن أحد من السلف(٣) والخلف أنه أعاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له، ونحو ذلك.
  قال #: وهذه المسألة مبنية على كلام من± أوجب التأخير(٤) مع العذر المأيوس، وقول المنصور بالله: «إنه لا ينقض بالاشتغال بغيره» مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان العذر مأيوساً.
  ثم ذكر # الثالث بقوله: (وبزوال العذر(٥)) الذي يجوز معه العدول إلى
(١) نحو أن يُسأل أين ذهب فلان؟ فيقول: «في طلب ضالته»، ثم يعود في قراءته، فإن ذلك لا ينقض؛ لأن وقته لا يعتد به. (غيث). (é).
(٢) أمر بمعروف.
(٣) قيل: المراد بالسلف الصحابة، والخلف من تابعهم. وقيل: السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك. والخلف: القرن بعد القرن. (قاموس). وفي بعض الحواشي: السلف إلى ثلاثمائة من الهجرة، والخلف من بعدهم.
(٤) وهو المذهب. (é).
(٥) أو بعضه.±
(*) مع وجود² الماء، وأمكن استعماله. وظاهر الأز±هار خلافه. (é).
(*) يقال: لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول: فإن تحقق بينهما فاصل فلا إشكال في انتقاض التيمم، وإن لم يتحقق لم ينتقض؛ لأن العذر كالمتصل؛ إذ المراد الجنسية في العذر. ورجح المفتي ±النقض؛ لأنه قد زال العذر، سواء اتصل أم لا؛ لأن الموجب الأول غير الموجب الآخر، وهو ظاهر الأزهار. (é).
=