(باب) [الأضحية]
  بتفريطه(١)، وكانت قيمتها لا تبلغ قيمة أضحية مجزئة - وجب عليه أن (يوفي(٢)) على قيمتها (إن نقصت عما(٣) يجزئ) حتى يشتري ما يجزئ؛ لأن ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى¹ يأتي به.
  (وله البيع لإبدال(٤) مثل أو أفضل) ذكره صاحب± الوافي.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: المراد إذا خشي عطبها(٥)، كالهدي فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا خشي عطبه. وقال بعض المذاكرين±: بل هي بظاهرها(٦) أنه يجوز البيع من
(١) لا فرق؛ لأنها± غير معينة. (é).
(٢) يقال: لا يخلو± إما أن يوجبها معينة أو غير معينة، إن أوجبها معينة ثم تلفت لم يلزمه إلا قيمتها [وعليه الأزهار بقوله: «ويتعين الأخير لغير الغاصب»] يوم التلف إن تلفت بتفريط ولو نقصت عن المجزئ، وإن تلفت بلا تفريط ولا جناية فلا ضمان، كما مر في النذر في قوله: «ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك»، وإن أوجبها غير معينة بل في الذمة، ثم اشترى شاة بنية الأضحية - لزمته التوفية إن نقصت عما يجزئ؛ لأن ما أوجبه غير معين، فهو في ذمته حتى يأتي به، سواء تلفت± بتفريط أو بغير تفريط، إلا أنه إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله: «فإن فرط فالمثل». ولفظ البيان: مسألة: ±من أوجب على نفسه أضحية في الذمة، ثم اشترى شاة بنيتها، ثم تلفت عنده بتفريطه - لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة على ما يجزئ في الأضحية، وإن تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الأصلي، وهو الذي يجزئ. (بلفظه من خط سيدنا حسن ¦).
(٣) ظاهر الكتاب ولو كانت معينة. اهـ وقيل: هذا إذا كانت غير معينة، فأما المعينة فلا يجب عليه± أن يوفي على قيمتها. (شرح أثمار). ولفظ الوابل: «غالباً» احتراز± من أن تكون الأضحية معينة فإنه لا يلزمه أن يوفي إن نقصت عن المجزئ. (بلفظه).
(٤) حيث كانت غير معينة. اهـ وظاهر الأزهار خلا¹فه.
(*) وشكك الإمام شرف الدين البيع لإبدال مثل[١]، وأما الأفضل فيجوز، أو لخشية العطب.
(٥) أي: تلفها.
(٦) وهو ظاهر الأزهار.
[١] لكن قد جاز± الإبدال لمثل في خبر حكيم بن حزام وعروة البارقي في بيعهما الأضحية التي أمرهما النبي ÷ بشرائها، وتقريره بيعهما وترك الإنكار ظاهر. (غيث معنى).