(باب) [الأضحية]
  غير خشية.
  (ويتصدق(١) بفضلة الثمن(٢)) ذكره صاحب الوافي.
  (وما لم يشتره(٣) فبالنية حال الذبح) تصير أضحية إن كان هو الذابح بنفسه، فإن كان يذبح له غيره فبالنية عند الأمر(٤) أو عند الذبح.
  وإن ذبحت من غير إذنه فقال أبو طالب والوافي: ¹ إنها لا تجزئ، وعلى الذابح± قيمتها(٥). قال الفقيه يوسف: لعل المراد
(١) في وقت التضحية¹. وإن اشترى به سخلة وذبحها فيه فأفضل. (بيان بلفظه).
(*) إلى هنا على± القول بوجوبها. [وقيل: مخصوص ولو كانت سنة، وقواه المفتي والشامي وحثيث].
(٢) أو القيمة. (شرح فتح)[١]. وقيل: التصدق في الواجب واجب وفي المندوب مندوب.
(٣) صوابه: وما لم يتملكه.
(٤) إن قارن الذبح¹، وإلا كان مخالفاً للأزهار. اهـ لا لو تقدم فلا يجزئ؛ لأن الأضحية جاءت على خلاف القياس. (رياض).
(٥) وهو الأرش؛ لأنه غَيَّرَها إلى غير غرض، فاستحق الأرش، لأنها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى فوات غرضه، وكأنّ الأرش هو القيمة.
(*) قلت: ولا يخلو ذلك من إشكال، والأولى أن يقال: إن لم تتعين أضحية فأتلفها متلف فكسائر الأموال المجني عليها، وإن تعينت فإن قلنا: يشترط في الأضحية مباشرة المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف±؛ لتفويته الأضحية، وإن قلنا: إن ذلك غير شرط فالقياس عدم الضمان، وقد أجزأت أضحية. (غاية).
(*) وتكون الشاة± للذابح، ويكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور[٢]. اهـ ولصاحبها أخذها لنفسه إن شاء ولا قيمة عندنا، ويحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها. (تعليق لمع). حيث قد نقلها الذابح لتكون غصباً.
(*) وصدره في البحر للمذهب. قلت: إن استهلكت وإلا فالأرش فقط. (بحر). ويكون الأرش ما بين قيمتها حية ومذبوحة، ولا عبرة بغرض صاحبها.
[١] لفظ الفتح مع شرحه: أو بفضلة القيمة حيث أتلفت وضمنت بالقيمة فشرى بأقل فإنه يتصدق بالفضلة.
[٢] ينظر في قوله: «وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور»، بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب. (é).