شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الأضحية]

صفحة 209 - الجزء 8

  إذا كان قد استهلكها⁣(⁣١).

  وقيل: إنما ±وجبت القيمة هنا لا في الغصب لأنه قد فوت على المالك النية⁣(⁣٢) والتسمية⁣(⁣٣).

  وقال الأزرقي: إنها تجزئ عن صاحبها، وعلى الذابح ضمان ما نقص من القيمة بالذبح.

  قال الفقيه علي: ويطيب له الأرش إذا لم يبلغ ثمن سخلة.

  قال مولانا #: بل الأولى أن يتصدق به.

  وذكر المؤيد بالله في كتاب الوقف أنه إذا ذبح الأضحية غير المالك لا بإذنه فإنها تجزئ، وذكر في كتاب الأضحية⁣(⁣٤) أنها لا تجزئ. فحمل كلامه بعض المذاكرين على التفصيل⁣(⁣٥)، وهو أنها إن كانت قد تعينت للأضحية - بأن ينويها عند شرائها - أجزأت عن صاحبها، وإن لم تكن قد تعينت - بأن ينوي شاة من غنمه - لم تجزئ⁣(⁣٦) عن صاحبها. وقيل: بل هما قولان⁣(⁣٧) وليس بتفصيل.

  (وندب توليه⁣(⁣٨)، وفعله


(١) يعني: أكلها، وإلا فالأرش فقط. (بحر). حيث لم ينقلها. (كواكب).

(٢) والتسنن.

(٣) فيأخذ العين والقيمة؛ لأن القيمة هنا الأرش.

(*) أي: تسمية كونها أضحية.

(٤) في الزيادات.

(٥) قوي على أصل المؤيد بالله.

(٦) قوي. (مفتي). وقرره في البحر للمذهب.

(٧) وقواه حثيث.

(٨) فإن لم يمكنه وَضَعَ يدَه على يد الذابح⁣[⁣١]. وأن يقول عند توجيهها إلى القبلة: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله: وأنا من المسلمين». (بيان). ويستحب أن يقول عند ذبح الأضحية: «اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبلها مني، بسم الله والله أكبر».


[١] فإن لم يفعل شيئاً من ذلك استحب له الحضور، ولذا قال في الصعيتري ما لفظه: قال في التمهيد: ومن لم يذبح بيده وأمر غيره أن يذبح له استحب له أن يشهد عند الذبح؛ لما روي أن النبي ÷ أمر فاطمة بذلك، وقال لها: «إن شهدت عند الذبح غفر لك في أول قطرة تقع من دمها ما سلف من ذنبك».