(باب) [الأضحية]
  في الجبانة(١)) أي: يندب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، ويندب أيضاً كون الذبح في الجبانة.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: الخروج إلى الجبانة لأجل المساكين، فإن كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت جبانته باب بيته(٢).
  (و) يندب في الأضحية (كونها كبشاً(٣) موجواً(٤) أقرن(٥) أملح) هذا لمن أراد أن يضحي بالشاء، وإلا فالإبل(٦) والبقر أفضل±(٧) عندنا.
(١) قال في روضة النواوي: الأفضل أن يضحي في بيته بمشهد أهله.
(٢) المختار أن الإخراج± إلى الجبانة تعبد.
(٣) والأصل في ذلك ما روي عنه ÷: أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين، حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما فذبحه بيده وقال: «اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالواحدانية، ولي بالبلاغ»، ثم يؤتى بالثاني فيذبحه ثم يقول: «اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد». قيل: وهذا خاص بالنبي ÷، فلو فعل غيره هكذا لم يجزئه. (غيث).
(٤) قال في الكافي: ± خصي الآدمي محرم بالإجماع، والخيل مكروه؛ لأنه يذهب صهيلها الذي يحصل به إرهاب العدو، وفي سائر الحيوانات جائز، وحرمه بعضهم. (غيث، وبيان).
(٥) ينظر في كون جعله أقرن من قبيل المندوب مع القول بعدم إجزاء مسلوبة القرن كما تقدم، فلعل المراد± بالأقرن ما كان في قرنه طول كما يفهمه قوله: «يذب عن متاعه»، والله أعلم. (é). وهذا فيما يعتاد القرن كما تقدم تحقيقه.
(٦) يعني: للمنفرد±. ولفظ البحر: مسألة: ±والأفضل للمنفرد الإبل، ثم البقر، ثم جذع الضأن؛ لقوله ÷: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم» ... الخبر ونحوه. (بلفظه).
(٧) مع الانفراد. (é).
(*) بل الضأن أفضل؛ لقوله ÷: «أفضل الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن». (بحر). تمامه: «ولو علم الله خيراً منه لفدى به إسماعيل». اهـ وهو ظاهر الأزهار، ومثله في شرح الآيات في تفسير قوله تعالى: {بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧}[الصافات].