(باب) [الأضحية]
  وقال مالك: الجذع من الضأن أفضل(١).
  والموجوء: هو الخصي. واستحب الأقرن قيل: لأنه يذب عن متاعه(٢). والأملح: الذي فيه سواد وبياض(٣).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وأراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في سواد(٤).
  (و) يندب للمضحي (أن ينتفع) ببعضها(٥) (ويتصدق) ببعض، وهو غير مقدر±. قال في البحر: وندب التقدير، فقيل: النصف، وقيل(٦): يأكل ثلثاً ويصرف ثلثاً ويهدي(٧) ثلثاً. وفي جواز أكل جميعها وجهان، قال الإمام يحيى: أصحهما لا يجوز(٨)، فإن فعل لم يضمن شيئاً.
(١) قوي، وهو ظاهر الأزهار.
(٢) بل لفعله ÷.
(*) فيسمن.
(٣) وقيل: الأملح: الأبيض الذي كالملح. (بستان معنى).
(٤) مع بياض باقيه.
(٥) وهذا حيث لم يوجبها± على نفسه، وأما حيث أوجبها[١] فلا يأكل منها شيئاً، كما في الهدي إذا أوجبه. فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين هدي القران والتمتع[٢]؟ قلنا: هناك للدليل الوارد فيه، وهذا هنا يشبه النذر، والله أعلم. (بيان بلفظه).
(٦) الشافعي.
(٧) للأغنياء من باب اصطناع المعروف.
(*) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}[الحج ٣٦]، والقانع: الذي لا يسأل، والمعتر: الذي يسأل، فجعلها أثلاثاً. (بحر لفظاً).
(٨) بل يجوز°.
[١] أو يرى وجوبها. اهـ أما حيث لم يوجبها على نفسه، بل يرى وجوبها في مذهبه - فله الانتفاع؛ لأنها لا تكون كالهدي إلا حيث أوجبها، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ولا ينتفع قبل النحر بها»، فمفهومه فأما بعد فله الانتفاع، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦) (é).
[٢] هذا السؤال والجواب لصاحب البيان.