شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الأضحية]

صفحة 211 - الجزء 8

  وقال مالك: الجذع من الضأن أفضل⁣(⁣١).

  والموجوء: هو الخصي. واستحب الأقرن قيل: لأنه يذب عن متاعه⁣(⁣٢). والأملح: الذي فيه سواد وبياض⁣(⁣٣).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وأراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في سواد⁣(⁣٤).

  (و) يندب للمضحي (أن ينتفع) ببعضها⁣(⁣٥) (ويتصدق) ببعض، وهو غير مقدر±. قال في البحر: وندب التقدير، فقيل: النصف، وقيل⁣(⁣٦): يأكل ثلثاً ويصرف ثلثاً ويهدي⁣(⁣٧) ثلثاً. وفي جواز أكل جميعها وجهان، قال الإمام يحيى: أصحهما لا يجوز⁣(⁣٨)، فإن فعل لم يضمن شيئاً.


(١) قوي، وهو ظاهر الأزهار.

(٢) بل لفعله ÷.

(*) فيسمن.

(٣) وقيل: الأملح: الأبيض الذي كالملح. (بستان معنى).

(٤) مع بياض باقيه.

(٥) وهذا حيث لم يوجبها± على نفسه، وأما حيث أوجبها⁣[⁣١] فلا يأكل منها شيئاً، كما في الهدي إذا أوجبه. فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين هدي القران والتمتع⁣[⁣٢]؟ قلنا: هناك للدليل الوارد فيه، وهذا هنا يشبه النذر، والله أعلم. (بيان بلفظه).

(٦) الشافعي.

(٧) للأغنياء من باب اصطناع المعروف.

(*) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}⁣[الحج ٣٦]، والقانع: الذي لا يسأل، والمعتر: الذي يسأل، فجعلها أثلاثاً. (بحر لفظاً).

(٨) بل يجوز°.


[١] أو يرى وجوبها. اهـ أما حيث لم يوجبها على نفسه، بل يرى وجوبها في مذهبه - فله الانتفاع؛ لأنها لا تكون كالهدي إلا حيث أوجبها، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ولا ينتفع قبل النحر بها»، فمفهومه فأما بعد فله الانتفاع، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦) (é).

[٢] هذا السؤال والجواب لصاحب البيان.