شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الأضحية]

صفحة 212 - الجزء 8

  (ويكره⁣(⁣١) البيع(⁣٢)) إن قلنا: إنها± سنة، ذكره أبو جعفر للمذهب، قال: فإن فعل كان الثمن للبائع.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: فلو¹ أوجبها لم يجز. وقال الفقيه يوسف©: لا يجوز وإن قلنا إنها سنة. وهكذا حكاه في تعليق الفقيه محمد بن يحيى عن السيد يحيى بن الحسين⁣(⁣٣) أنه لا يجوز كهدي النفل.


(١) تنزيه.°

(٢) قال في التذكرة±: ولا يعطي جازرها جلدها ولا شيئاً منها أجرة. اهـ لأنه كالبيع. قال الدواري: والحيلة في± بيع الجلد والصوف أن يتصدق به أو يهبه على زوجته أو بعض أولاده ولو أغنياء، ثم يُمَلِّكُوْنَه، أو يبيعه في ملكهم. (تكميل لفظاً).

(*) مسألة: ± وتكره المماكسة في شراء الأضحية⁣[⁣١]؛ لأن ما كثر ثمنها كثر ثوابها. (بيان). لأن المستحب في الضحية أن تكون كاملة تامة، غير ناقصة في أجزائها وصفاتها، وقد أشار # إلى ذلك على جهة الإجمال بقوله: «اشتروا هذه الأضاحي، واستعظموها، واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها». (بستان).

(٣) لعله سهو من الناسخ؛ لأن الفقيه محمد بن يحيى متقدم على السيد يحيى بن الحسين، ولعله الفقيه يحيى البحيبح كما في بعض النسخ. وفي حاشية الهامش: الفقيه يحيى البحيبح عن السيد يحيى بن الحسين، ومعناه في الزهور.


[١] يعني: بالنظر إلى القيمة، لا إعطاء البائع سومته إن كانت أكثر من القيمة. (é).