(فصل): في العقيقة
  بعقيقته»(١)، وأما فعله فإنه عق عن الحسنين(٢).
  (والعقيقة) هي (ما يذبح في سابع(٣) المولود(٤)) قال في الانتصار: فإن قدمت أو أخرت(٥) فهي مأدبة، ولم يصب فاعلها السنة بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، وفي جامع الأمهات(٦) إذا فات السابع الأول ففي الثاني
= لأن الأدلة من العقل والكتاب والسنة والإجماع متطابقة على أنه لا ذنب له، وأنه غير مكلف، غير أن المراد أن الله تعالى يدفع بها كثيراً من الآفات عنه إذا وقع التقرب بها. (شفاء).
(١) تمامه: «فكه أبواه أو تركاه». (زهور، وشفاء).
(٢) وعن نفسه بعد النبوءة، رواه أنس. (بحر).
(*) فدل ذلك على أنها قربة وسنة، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..} إلخ [الأحزاب ٢١]. (شفاء).
(٣) وندب أن يقول عند الذبح: «اللهم منك وإليك عقيقة فلان[١]»؛ لأمره ÷ بذلك. (بحر). يقول ذلك بعد التسمية، وقوله: «منك» أي: شرعها وتحليلها والتمكن منها. وإليك أتقرب بها. (شرح بحر).
(*) مسألة°: ويجزئ عنها ما يجزئ عن الأضحية من بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، والجامع التقرب بإراقة الدم. ولا يترك من شعر رأسه شيء؛ للنهي عن القزع؛ إذ هو جاهلي. (بحر). القزع: الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول، وهو من فعل الجاهلية. (هامش هداية).
(*) ولو مات± قبل السابع، ولا يفوت بالتأخير، فإن بلغ سقط في حق العاق.
(*) ويعق عن المولود كل من تلزمه نفقته، وتكون من مال الولي، لا من مال الصبي. (روضة). فإن فعل من مال الصبي ضمن. اهـ وقيل: من± مال الصبي؛ لأنها شرعت لدفع الضرر عنه. (مفتي). فعلى هذا أن وليمة الولادة من وليه لا من ماله، والله أعلم. (سماع سيدنا حسن).
(٤) وحدّه: من الوقت إلى الوقت.
(٥) أما حيث أخرت فعقيقة±.اهـ ومثله في البيان، ولفظه: وأما بعده فتجزئ وإن طال الزمان±، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (بلفظه).
(٦) لابن الحاجب من المالكية.
[١] أي: ما تُقُرِّب به عنه. (شرح فتح معنى).