(باب) [الأضحية]
  والثالث فيه قولان، ولا يعتد بما ولد فيه بعد الفجر على المشهور(١).
  قال في الانتصار±: ويعتبر في سنها وسلامتها ما يعتبر في الأضحية.
  (وهي) عندنا والشافعي (سنة)، وقال الحسن وداود: إنها واجبة، وقال أبو حنيفة: ليست بسنة.
  وظاهر المذهب أن أقل المشروع شاة عن الذكر(٢) والأنثى، ولا نص لهم في الإبل والبقر، وقد حكى في جامع الأمهات قولين فيهما. وقال الشافعي: أقل المشروع في الذكر شاتان، وفي الأنثى شاة.
  (وتوابعها(٣)) مسنونة
(١) وفي شرح الفتح±: ويعتد بما ولد فيه، ذكره النجري. (بلفظه). [ولو قبل الغروب. (é)]. وقيل: لا يعتد، بل في سابع غده. (شرح فتح).
(*) يعني: عندهم. اهـ هذا آخر كلام ابن الحاجب.
(٢) ويجزئ[١] التشريك±[٢]. اهـ كما في الأضحية. اهـ وفي شرح الفتح: لا يجزئ. وهو المذهب. وتعدد بتعدد± المولود.
(٣) وتسميته باسم جميل، والتأذين في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى؛ لما روي عن الحسين بن علي @ أنه قال: قال ÷: «من ولد له مولود وأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان». [قال الهروي: أم الصبيان: الريح تعرض لهم، فربما يغشى عليهم. وقال في التلخيص: وأم الصبيان هي التابعة من الجن. (شرح بهران)].
وروي أنه لما دنا ولادة فاطمة & أمر النبي ÷ أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فيقرأا عندها آية الكرسي، و {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ}[الأعراف ٥٤] الآية، ويعوذاها بالمعوذتين، روى الحديثين النسائي. اهـ وأن يسمى يوم الولادة، ومن سمي باسم قبيح استحب تغييره إلى اسم حسن؛ لأمره ÷ فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة. (بيان).
ويستحب أن± يحنك المولود بشيء عند ولادته، كما روي أن النبي ÷ لما ولد عبدالله بن العباس لاك تمرة وأدخلها في فيه وقال: «اللهم فقهه في الدين»، وكان ÷ يحنك أولاد الأنصار بالتمر. (من نور الأبصار المختصر من الانتصار).
[١] فتجزئ شاة عن ثلاثة، وبقرة عن سبعة، وبدنة عن عشرة. (بهران) (é).
[٢] إذ ليس بأعظم من الواجب، ومثله عن ابن بهران.