شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الأضحية]

صفحة 216 - الجزء 8

  أيضاً⁣(⁣١)، وهي: أن ينتف من منحرها⁣(⁣٢) ثلاث شعرات⁣(⁣٣) وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود، ويستحب أن يحلق رأس المولود⁣(⁣٤) يوم السابع⁣(⁣٥) ويتصدق بوزنه⁣(⁣٦) ذهباً أو فضة.

  قال في الوافي: ± ولا يكسر عظمها⁣(⁣٧) طلباً للسلامة وتفاؤلاً بها، وتفصل الأعضاء من المفاصل، وتدفن تحت الأرض كي لا تمزقها السباع تفاؤلاً.

  قال في الانتصار ±: ويستحب أن تطبخ بالحالي⁣(⁣٨) لا بالحامض.

  (وفي وجوب الختان⁣(⁣٩) خلاف) ولا خلاف في أنه مشروع، وإنما الخلاف في وجوبه،


(١) ويستحب أن يهنأ الوالد بالولد بأن يقول: «بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره». ولا يقول: «يهنيك الفارس»؛ لأنه قال الحسن البصري لمن قال ذلك: ما يدريك أنه يكون فارساً أم حَمَّاراً. (تخريج بحر).

(٢) السماع الظاهر بالحاء المهملة، وهو موضع الذبح، وقيل: بالخاء المعجمة. (بستان).

(٣) قبل الذبح. وقيل: بعد الذبح. (é).

(٤) ويخضب بخلوق⁣[⁣١] وزعفران ولو ذكراً، فهو مخصوص للخبر. (دواري) (é).

(٥) إن أمكن بغير± ضرر ولا كسر خاطر أمه، وإلا تصدق بقدر وزنه ذهباً أو فضة. (دواري) (é).

(٦) لأمره ÷ لفاطمة بذلك في الحسنين @.

(٧) قال الدواري: إلا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد إطعامهم فلا بأس بالكسر؛ لأن الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما يقصده من التفاؤل. (تكميل لفظاً) (é).

(٨) كالعسل والسكر؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الصبي وحسنها، ولا يطبخ بالحوامض كالخل تفاؤلاً بسوء خلقه.

(*) وأن يتصدق بشيء من لحمها مطبوخاً، يبعث به إلى الفقراء لحماً ومرقاً، وذلك أفضل من أن يبعث به إليهم نياً، ومن دعوتهم إليه. (شرح بهران).

(٩) مسألة: فلو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح أنه± لا يختن صغيراً كان أو كبيراً. الثاني: يختن. الثالث: يختن الكبير لا الصغير، ذكره الشيخ حسن في كتاب التبصرة. (من المؤثرات وعيون المسائل المبهمات).


[١] الخلوق: نوع من الطيب، قال الفقيه علي: والزعفران محرم± على الرجال، لكن هذا مخصوص بالخبر. (بستان لفظاً).