شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 465 - الجزء 1

  التيمم، نحو أن تزول علته التي يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك، فإنه حينئذ ينتقض تيممه.

  وهل يعيد ما قد صلى به؟ حكمه حكم واجد¹ الماء، وسيأتي بيانه.

  (و) الرابع: (وجود الماء⁣(⁣١) قبل كمال الصلاة(⁣٢)) فإنه ينتقض التيمم بشرط


(*) يقال: ومن العذر تجلي الكسوف قبل الفراغ. (صعيتري). وقيل: يُتِمّ ولو حصل± التجلي. (حاشية سحولي معنى). (é).

(١) بشرط أن يرفع حكماً. (é).

(*) وكذا التراب عند من صلى على الحالة.

(٢) الأولى أن يقال: ¹ «قبل كمال ما فعل له»؛ ليكون أعم. (é).

(*) أو تجويزه± حيث انكشف الوجود، لا إذا لم ينكشف لم¹ يبطل خشية التجويز، ذكره في الكافي. (بيان). [فيعود إلى الصلاة بتيممه الأول، ولا يقال: قد اشتغل بغيره. (مفتي). ولعله يقال: لأن له تعلقاً ولو استغرق وقتاً ظاهراً يعتد به. (é)].

(*) إذا كان يرفع حكمًا، لا بعد كمالها± فلا بد أن يكفي المضمضة وأعضاء التيمم بعد غسل الفرجين إن كان هدوياً. (é).

(*) يقال: ولو كان في ملك الغير، كما هو ظاهر الإطلاق. ولفظ الغيث: تنبيه: إذا رأى مع رجل ماء ولم يدر هل يعطيه أم لا فهل يخرج من الصلاة أم لا؟ اختلفوا فقال في الزوائد: لا يجب الخروج، بل يمضي في صلاته، فإذا فرغ وفي الوقت بقية طلبه⁣[⁣١]، فإن حصل أعاد في الوقت فقط. وقال في الانتصار ±: يبطل تيممه - [حيث جوز حصوله. (é)] - ومثله عن أصحاب الشافعي؛ لتجدد وجوب الطلب. (بلفظه) (é). هذا مع الشك، وأما مع الظن فقال في شرح بهران: الأقرب أنه إن غلب بظنه أنه يعطيه إياه بطل تيممه، ووجب عليه الخروج، وإن غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن يجده بشروطه لم يجب عليه الخروج. (شرح بهران). (é).

(*) فإن وجد متيممون ماء مباحاً يكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيممهم جميعاً؛ لتجويز كل واحد منهم أن يسبق إليه، فإن سبق إليه أحدهم فهو أولى به¹ ويتيمم الباقون. (نجري). وإن سبقوا إليه معاً اقتسموه⁣[⁣٢]. وإن أبيح لأحدهم غير معين فالأقرب أنها لا¹ تصح الإباحة. (بيان). [وإذا لم تصح الإباحة لم يبطل تيممهم. (é)].

=


[١] حيث جوز حصوله.

[٢] يقال: فما الفائدة في قسمته وهو لا يكفي إلا لأحدهم؟ قيل: يفعل كل واحد ما يمكن ولو لمعة واحدة في وجهه. (هامش بيان). (é).