(باب الأطعمة والأشربة)
  (البري(١)) كالديدان والذباب ونحوهما(٢) (غالباً) احترازاً من الجراد فإنه بري لا دم(٣) له وهو حلال.
  وأما أكل الشظا(٤) ففي التقرير: لا يجوز عند يحيى #، وفي شمس الشريعة: جوازها±، وكذا في الانتصار، وكذا عن المنصور بالله(٥).
(١) مسألة: ± ويحرم دود الجبن والباقلاء[١] والتمر ونحوه بعد انفصاله، وأما مع اتصاله بذلك فقال الفقيه يوسف±: كذا أيضاً، وقال في التذكرة والإمام يحيى: يجوز. وكذا تحرم قملة± الماء ونحوها، ودود الحب، وواقزه. (بيان). مسألة: ±ويجوز [يحل (نخ)] أكل النعامة؛ لأنها ليست من ذوات المخالب. (ديباج، وبيان). والقطا والعصافير والدراج؛ إذ هي من طيبات الرزق. (بحر) (é). وكذا الرخ. (é). الدُّراج بضم الدال: ضرب من الطير، وهو من طير العراق، ذكره في شمس العلوم.
(٢) الخنافس وغيرها.
(*) ودود الخمر±، ودود الخل، ودود الزرع الذي يبقى بين المسبلي.
(٣) ويجوز أكلها حية وميتة. (بيان). وقد أكلها ÷ في سبع غزوات. (بحر).
(*) والحناجر: وهو أبو مذيريان بلغة اليمن، نوع من الجراد، فيحل أكلها. وقيل: نوع برأسها± فتحرم. ومثله عن السحولي.
(٤) قال في البحر: وهو ذباب يخرج أيام مطر الصيف وهو معروف، يحل أكله؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة: ٤]، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}[الأنعام: ١٤٥]، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}[الأعراف: ٣٢]، {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[البقرة: ١٧٢]، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}[البقرة: ٢٦٧]، وهي طيبة مما أخرجت الأرض، وطبعها سوداوي. (بحر). قال المفتي: ويجب تذكيتها± [إذ ليست من الجراد. (é)] لقوله ÷: «أحل لكم ميتتان ودمان».
(٥) لأنها من الطيبات.
=
[١] هو الفول. (هامش بيان).