شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 223 - الجزء 8

  (و) كما يحرم ما لا دم له من البري يحرم (ما وقعت فيه ميتة) نحو أن يقع في شيء من الطعام أو الشراب ذباب أو نحوه مما لا دم له، وكثرت ميتته فيه فإنه يحرم ذلك الطعام (إن أنتن⁣(⁣١) بها) لأنه يصير مستخبثاً⁣(⁣٢).

  (وما استوى طرفاه من البيض(⁣٣)) إما طويلان جميعاً أو مدوران جميعاً فإنه يحرم؛ لأن ذلك أمارة كونه من حيوان محرم.


= فائدة: قال في الثمرات⁣[⁣١]: ما يلقى في الأنهار والطرق وقرب الأشجار من طرح البيض والفراريج وغير ذلك فلا يجوز فعله، ولا يزول ملك المالك، ويحتمل أن يقال: قد رغب عنه وصيره مباحاً. وأما كسر البيض على العمارة والطرق والأبواب فالظاهر عدم الجواز؛ لأن في ذلك إضاعة مال، ولم يرد بفعله دليل. (ثمرات). وما ذبح تقرباً إلى الله تعالى ليكفيه شر الجن حل، فإن ذبح تقرباً إليهم حرم، ذكره في روضة النواوي عن الروياني. (سلوك).

(١) مسألة: ±وإذا أنتن المأكول الطاهر لم ينجس±، وحرم أكله. وقيل: بل ينجس. (بيان بلفظه من الطهارة).

(٢) والعبرة باستخباث الغالب من الناس، فعلى هذا يحرم المستخبث كذلك على من لم يستخبثه، ونحو ذلك. (وابل بلفظه) (é). وأما المستخبِث فيحرم عليه مطلقاً. (é).

(*) يقال: لو زال النتن والاستخباث مع الطبخ هل يحرم أم لا؟ يقال: العبرة بحال± التناول فيحل. (مفتي).

(*) ويحرم إن استخبثه جميع الناس، وإن استخبثه البعض حرم على من استخبثه. (é).

(٣) هذا مع اللبس¹.

(*) وفي الحديث عنه ÷: «يا علي، كُلْ من البيض⁣[⁣٢] ما اختلف طرفاه، واترك ما استوى طرفاه، وكُلْ من الطير ما دف⁣[⁣٣] واترك ما صف، وكُلْ من السمك ما له فلوس وذنب مفروش».


[١] لفظ الثمرات: ولقائل أن يقول: يستدل بالآية [٠] على نظير ذلك، وهو ما يلقى ... إلخ.

[٠] أي: قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ}⁣[المائدة: ١٠٣].

[٢] وضابط ما يبيض وما يلد ما أشار إليه بعض العترة، وهو جعفر الصادق # قاله لأبي حنيفة في قصة: «إن كل ذات صماخ بيوض، وكل ذات أذن ولود، وهذا مما عرف بالاستقراء». (شرح هداية).

[٣] أي: حرك أحد جناحيه عند الطيران وكسر الآخر. (زهور) [٠].

[٠] لفظ الزهور: قوله: «دف» أي: حرك أحد الجناحين عند الطيران، وقوله: «صف» يعني: لا يحرك الجناحين عند الطيران. وفي الغيث: دف: حرّك جناحيه ... إلخ.