(باب الأطعمة والأشربة)
  (وإلا) تحبس الجلالة (وجب) على الذابح (غسل المعاء(١)) إن لم يَسْتَحِلْ فيه ما جلَّت استحالة تامة (كبيضة الميتة(٢)) يعني: فإنه يجب غسلها، وكذا بيض البط(٣) والدجاج وإن كان حياً على قول من حكم بنجاسة زبلهما(٤).
  (ويحرم شم المغصوب(٥)) من المشمومات، مسكاً أو نحوه على غاصبه وغيره. قال الفقيه محمد بن يحيى¹: إنما يأثم إذا قصد إلى شمه، فإن لم يقصد لم يأثم، ولا يجب سد أنفه. (ونحوه كالقبس(٦)) أي: ونحو شم المغصوب أن
(١) وحل أكلها، إلا أن يبقى أثر النجاسة؛ لأنه يصير مستخبثاً. (بيان معنى). ولفظ البيان: وأما طهارة كرشها وأمعائها فالعبرة فيه± بزوال أثر النجاسة، سواء حبست أم لم تحبس، فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها± ولو غسلت ما دام الأثر؛ لأنها تستخبث. (بلفظه). وإن لم يكن مستخبثاً غسل بالحاد كما تقدم.
(٢) بناء على أنها± تؤكل بقرشها، أو خشي التنجيس. (دواري). وقيل: لا فرق؛ لأنه لا يمكن خروجها من قشرها إلا بانفصالها من القشر.
(٣) وهو طائر من طيور الماء. مأكول لا ريش له.
(٤) المؤيد بالله وأبو العباس. خلاف أبي طالب. (بيان) (é).
(٥) ولا ضمان± عليه. وقيل: يضمن ما بين القيمتين. وهو المذهب، ومثله في شرح الأثمار.
(*) وكذا طيب المغصوب± [البغية (نخ)]، وكذا ما أخذ من صبي ونحوه.
(*) لأن اشتمامه يتضمن استعمال أجزاء منه لطيفة إلى حاسة الشم، فيكون قد استعمل بعض المغصوب. (شرح بهران).
(*) وذلك كطيب البغية الذي أخذته في مقابل محظور. (é).
(*) فلو غصب رجل بخوراً وألقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي. اهـ قال في الغيث: ولا يرجع على± المتبخر بشيء؛ لأن قرار الضمان على الملقي.
(٦) جمراً أو لهباً±، والقبس هو الشعلة من النار، ذكره في الصحاح. أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب، ولا سقاء السراج مغصوب، لكن امتنع المالك من أن يقبس منها فلعله يجوز وإن كره؛ لظاهر الخبر: «الناس شركاء في ثلاث ...». (حاشية سحولي). ينظر في ذ±لك، ويحمل الحديث فيما كان مباحاً أو مرغوباً عنه. اهـ قوله: «الناس شركاء في ثلاث ..». في النهاية: الماء، والكلأ، والنار، أراد بالماء ماء السماء والعيون والأنهار الذي لا مالك له، =