(باب الأطعمة والأشربة)
  يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلي بها±(١). (لا نوره) وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب، والسراج الذي سقاؤه مغصوب - فهو غير معصية؛ لأنه لم ينتفع بشيء من المغصوب، وأجزاء الهواء اكتسبت من أجزاء النار اللون فقط.
  وعن الحقيني يجوز الاصطلاء بنار الغير، وتجفيف الثوب، وأخذ النار(٢)، دون القبس(٣).
  (ويكره) أكل خمسة أشياء(٤) كراهة تنزيه: الأول: (التراب(٥)).
= وأراد بالكلأ المباح الذي لا يختص بأحد، وأراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. (نهاية من خط الشامي).
(*) ومن نحوه: النظر في المرآة المغصوبة، والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين. (سماع سحولي). وفي البحر: أنه يجوز الاستظلال± بفيء المغصوب، أو نظر في المرآة المغصوبة؛ إذ لا ينفصل منها شيء. (بحر). وهو الموافق لقوله: «لا نوره».
(*) وهو الأخذ± من لهب النار المغصوبة. (شرح فتح). وفي البيان: هو الجمر، وأما اللهب فيجوز.
(١) وهو الاستدفاء، ذكره في البيان تفسير القرآن.
(*) وكذا الخبز في تنور حطبه مغصوب. (بيان) (é).
(٢) وهو اللهب.
(٣) وهو الجمر.
(٤) ومما يكره: المقام في بلاد الأوباء[١]، وإيراد مريض على مصح، وعكسه، ودخول بلد فيه طاعون، والفرار منه، وشراء المغنيات والخصيان واستخدامهم وتجارة فيهم، ومجالسة النساء، وإنفاق الأوقات في البطالة سيما مع الصحة والفراغ، ونحو ذلك[٢]. (هداية).
(٥) للخبر، وهو ما رواه في الشفاء عن عائشة أن رسول الله ÷ قال لها: «يا حميراء، إياك وأكل الطين؛ فإنه يعظم البطن، ويعين على القتل». قيل: معنى: «ويعين على القتل» أن الذي يعتاده يضعف ويعجز عن الهرب عمن يريد قتله، [وفيه جزء من السم].
=
[١] لقوله ÷ لمن سأله عن بلاد الأوباء: «دعها فإن من القَرَف التلف» وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب؛ لأن صلاح الهواء أعون الأشياء على صلاح الأبدان، وفساده من أسرع الأشياء إلى فسادها. (شرح هداية). ومثله في حياة الحيوان. قال ابن الأثير: القَرَف: ملابسة الداء، ومداناة المرض. والتلف: هو الهلاك. (من حياة الحيوان).
[٢] كتناجي اثنين دون ثالث، وقيل وقال. (شرح هداية).