(باب الأطعمة والأشربة)
  (و) الثاني: (الطحال(١)) لما روي عن أمير المؤمنين علي #: «الطحال لقمة الشيطان»، يعني: يسر بأكلها(٢).
  (و) الثالث: (الضب(٣)) لأنه قال ÷: «لا آكله ولا أحرمه».
(*) ويكره أكل المرارة، والغدد، وذكر الحيوان، وطرف أذن القلب، وطرف اللسان، وطرف الأذن، وشحم العين، والمثانة، والأنثيين، والظلف، والمبولة، واللحم النيء يكره - وعند أبي طالب: يحرم - والعينين، وشحم الأذنين، والغضروف، والدماغ. ولفظ الهداية: ويكره ضب وقنفذ وأرنب وأعضاء مخصوصة من غيرها؛ لاستخباثها. اهـ وقد نظم بعضهم الأعضاء المكروهة في بيتين، لكن حمل الكراهة على التحريم، فقال:
جميع محرمات الشاء نظماً ... جمعت كما به العلماء قالوا
ففاء ثم خاء ثم دال ... وغين ثم ميمان وذالُ
فرج، خصية، دماغ، غدة، مثانة، ومرارة، ذكر.
في الأثر: أنه كره من الشاة سبعاً. (شرح هداية). الغدة: لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك، والغدة للبعير كالطاعون للإنسان. (مصباح).
(*) ويحرم أكل ما يضر من الأشياء الطاهرة كالسموم، وما كثر من التراب، وغير ذلك مما فيه ضرر على الآكل، وقد يحرم شيء على شخص دون شخص، نحو أن يكون في شخص علة وكان أكل البقول أو نحوها يضره حرمت عليه. (وابل) (é).
(*) إلا أن يضره فيحرم. (حاشية سحولي) (é). ويكفي الظن.
(١) ولا طحال للخيل؛ لأنه يثقلها. (شمس شريعة).
(*) ويحرم استعمال سم، كبلاذر ومسموم. (هداية). ثم قال في حاشيتها: ومن ذلك استعمال سم البلاذر كما يفعله كثير من جهال طلبة العلم [لأجل الفهم] في كل زمان ومكان، فإنهم يستعملونه فيحدث فيهم العلل العظيمة من جذام أو برص أو جنون، وقد قلت في ذلك:
وصَفْتَنِي لِفِطْنَةٍ ... أَكْلَ حَبِّ البَلَاذُرْ
قُلْتُ في الدَّرْسِ غُنْيَةٌ ... عَنْهُ وَالبَلَا ذَرْ
(شرح هداية).
(٢) قيل: لما فعل الفاعل كفعله.
(٣) الرول.