شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 232 - الجزء 8

  (و) الرابع: (القنفذ) وهو دابة تشبه الفأر إلا أن شعره كالشوك. وقال أبو طالب: إنه محرم.

  (و) الخامس: (الأرنب(⁣١)) لأن النبي ÷ عند أن أهديت إليه رأى في حياها⁣(⁣٢) دماً فردها، فكرهنا ما كرهه ÷. وفي أحد قولي الناصر: إنها محرمة.

  تنبيه: قال± القاسم #: ويكره أكل الثوم⁣(⁣٣) لمن أراد حضور مساجد الجماعات⁣(⁣٤)، ولا يكره إذا لم يرد حضورها.

  قال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: الكراهة± للحظر⁣(⁣٥)؛ فلا تجوز صلاته في مسجد⁣(⁣٦) ولا مع جماعة يتأذون⁣(⁣٧) بذلك.

  وعن الفقيه محمد بن سليمان: الكراهة للتنزيه⁣(⁣٨).

  قال الفقيه± علي: ويأتي مثل هذا سائر ما يتأذى به، كتغير الفم والإبط.


(١) والوبر مقيس± عليها. (بيان). وحل الوبر وإن كان ذا ناب لشبهه بما يؤكل؛ لكونه يستجر.

(٢) لكن يقال: لو كان ذكراً هل يكره أم لا؟ لعله يكره±.

(٣) ونحوه كالبصل والكراث. (é).

(٤) لقوله ÷: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته». (تخريج بحر).

(٥) مع القصد±. (é).

(٦) ولا تصح.

(٧) ولا يجوز إن علم أو ظن.

(*) وينتقض وضوؤه حيث قصد± أذية أهل المسجد. (é).

(٨) مع عدم القصد¹.

(*) حجة الفقيه محمد بن سليمان ما روي عن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «كل الثوم، لولا أني أناجي الملائكة لأكلته».