(باب الأطعمة والأشربة)
  (و) الرابع: (القنفذ) وهو دابة تشبه الفأر إلا أن شعره كالشوك. وقال أبو طالب: إنه محرم.
  (و) الخامس: (الأرنب(١)) لأن النبي ÷ عند أن أهديت إليه رأى في حياها(٢) دماً فردها، فكرهنا ما كرهه ÷. وفي أحد قولي الناصر: إنها محرمة.
  تنبيه: قال± القاسم #: ويكره أكل الثوم(٣) لمن أراد حضور مساجد الجماعات(٤)، ولا يكره إذا لم يرد حضورها.
  قال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: الكراهة± للحظر(٥)؛ فلا تجوز صلاته في مسجد(٦) ولا مع جماعة يتأذون(٧) بذلك.
  وعن الفقيه محمد بن سليمان: الكراهة للتنزيه(٨).
  قال الفقيه± علي: ويأتي مثل هذا سائر ما يتأذى به، كتغير الفم والإبط.
(١) والوبر مقيس± عليها. (بيان). وحل الوبر وإن كان ذا ناب لشبهه بما يؤكل؛ لكونه يستجر.
(٢) لكن يقال: لو كان ذكراً هل يكره أم لا؟ لعله يكره±.
(٣) ونحوه كالبصل والكراث. (é).
(٤) لقوله ÷: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته». (تخريج بحر).
(٥) مع القصد±. (é).
(٦) ولا تصح.
(٧) ولا يجوز إن علم أو ظن.
(*) وينتقض وضوؤه حيث قصد± أذية أهل المسجد. (é).
(٨) مع عدم القصد¹.
(*) حجة الفقيه محمد بن سليمان ما روي عن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «كل الثوم، لولا أني أناجي الملائكة لأكلته».