شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 233 - الجزء 8

  قال في الانتصار: من أكل الثوم لعذر جاز له دخول المسجد⁣(⁣١).

  قال مولانا± #: وظاهر الآثار أن النهي إنما هو لأجل التأذي به ممن لم يأكله، فعلى هذا لو أكل أهل المسجد كلهم ولم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره⁣(⁣٢). وكذا من كان في المسجد وحده.

  لا يقال: إن الملائكة تتأذى؛ لأنا نقول: لو اعتبر ذلك لكره أكلها في المسجد وغيره؛ إذ لا ينفك المكلف من الملائكة⁣(⁣٣).


(١) والمذهب خلافه، فلا يجوز± مع قصد الأذية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته.

(٢) بل لا يجوز.

(٣) وقيل: إن الكراهة مطلقاً؛ لقول ابن عباس ®: قال رسول الله ÷: «من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». وهذا ينصر ما أطلق في المسجد مطلقاً، ولعل الفرق بينه وبين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشيء مخصوص، وهو الطاعات والعبادات، فيستوي فيها المسلمون والملائكة وغيرهم ممن هو أهل لذلك؛ إذ قد ورد أن الملائكة يدخلون المساجد، فلهم حق فيها كما لغيرهم، بخلاف غير المساجد فإنه وضع لغير الطاعات من المباحات، فلا يضر تأذي الملائكة في ذلك؛ لأن الفاعل إنما فعل ما يجوز له ويباح في الشريعة، وهو وإن كان الحفظة ملازمين له ومأمورين بذلك لأمر آخر لا للطاعات وإلا لزم منع ما أباحه الشرع، وقد أباحه ÷ لعلي # فلا يلزم ما ألزمه الإمام. (شرح فتح). ولا يبعد أن للمسجد ملائكة غير الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة. (شرح فتح).

(*) وقيل: يكره ولو كان المسجد خالياً؛ لأن ملائكته مخصوصون، كما أن الرسول ÷ تركه لاختصاصه بوصول ملائكة إليه مخصوصين، وقد ذكر معنى ذلك في الفتح.