(فصل): في الأشربة وما يحرم منها
(فصل): في الأشربة وما يحرم منها
  (و) اعلم أنه (يحرم كل مائع(١) وقعت فيه نجاسة(٢)) من سمن أو نحوه (لا جامد(٣)) وقعت فيه النجاسة فلا يحرم منه (إلا ما باشرته) لأنه لم ينجس جميعه، بل يجب أن تلقى هي وما باشرها ويطهر(٤) الباقي.
  (والمسكر) حرام (وإن قل) وبلغ في القلة أيَّ مبلغ، والاعتبار بأن يكون جنسه مسكراً(٥)، نياً كان أو مطبوخاً، من عنب أم من غيره، من زبيب أو تمر أو زهو(٦) أو عسل أو حنطة أو غير ذلك. (إلا لعطش متلف) أو نحوه فإنه يجوز له منه ما يسد رمقه.
  قال في الانتصار: ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء أن من غص بلقمة وخشي التلف فلم يجد ما يسوغها به إلا الخمر فإنه يجوز(٧) له أن¹ يسوغها بالخمر(٨).
  (أو إكراه) على شربها فإنه يجوز له.
(١) قليل مطلقاً، أو كثير غير الماء. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وحد المائع: ما يسيل من مكانه.
(٢) وظاهر المذهب±: ولو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه، كقطرة دم في لبن رفعت في الحال. وقال بعض المذاكرين [الفقيه علي]: إذا علم أنها لم تباشر إلا بعض الأجزاء، أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقيناً - كان الباقي طاهراً حلالاً. وهو قوي. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) الجامد: ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل إليه على الفور. (شرح أثمار من الطهارة).
(٤) المراد: والباقي طاهر؛ لقوله ÷: «ألقها وما حولها، وكل الباقي».
(٥) قال المنصور بالله #: ويجوز أكل البنج ونحوه لضرب من العلاج، لعدم الإحساس بألم دواء، أو قطع متآكل، أو حصاة، ومثله في الحفيظ، وكذا في شرح الذويد. (تكميل). وظاهر المذهب خلافه. (é).
(٦) وهو مايحمر ويصفر من التمر.
(٧) بل يجب.
(٨) أو بالبول، ويقدم الخمر على البول؛ لأجل الخلاف في طهارته. (شامي، وحاشية سحولي). وفي النهاية: يقدم± البول على الخمر؛ لأنهما اشتركا في التحريم، واختص الخمر بالسكر والحد.