شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الأشربة وما يحرم منها

صفحة 235 - الجزء 8

  (والتداوي(⁣١)


(١) قال الفقيه يوسف: والنظر فيمن استعمل القريط⁣[⁣١] [وهو الأفيون كالخشخاش] حتى عرف أنه إذا تركه مات، ولم يعرف له دواء إلا الخمر يشربها أياماً فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك، أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعاً عن نفسه الهلاك، فأيهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه؟ ولعله يقال: استعماله للخمر أياماً أولى⁣[⁣٢] من استعماله للقريط دائماً؛ لأن كل واحد منهما محظور. (بيان).

قال الإمام المهدي #: والأقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك، وإن لم يخش في الحال، بل يخش أن يتولد الهلاك في المستقبل - فالأقرب أنه يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه. (معيار).

(*) وهذا الخلاف في النفع، وأما لخشية التلف فهو جائز بالإجماع لجميع المحرمات. (صعيتري). وظاهر المذهب خلافه.

(*) لقوله ÷: «لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم»، ذكره في أصول الأحكام. (شرح أثمار). إلا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع والعطش في سد الرمق والتسويغ. والفرق بين التداوي والعطش أن الشفاء في العطش متيقن، بخلاف التداوي. (يحيى حميد). يقال: فهناك إذا قطع بالشفاء جاز فحينئذ سقط الفرق. اهـ ومثله في حاشية السحولي.

(*) تنبيه: لو كان بشخص علة يخشى منها التلف، وذكر له طبيب حاذق أن بعض الحيوان الذي لا يجوز أكله ينفعه من تلك العلة - هل له أن يقتله ويتداوى بلحمه كما له أن يقتله لسد جوعته؟ قلت: في ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. (غيث بلفظه). وحين سئل أجاب بجوازه⁣[⁣٣] لخشية التلف فقط. (نجري). إذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير، إلا مع خشية التلف فيجوز كالنجس. (شرح فتح). قال الشامي: فيه نظر؛ لأنهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف إن صلى عارياً وهو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير ولو كره مع أمان الضرر على الغير. (é).


[١] قال في تذكرة الطب: لأنه يقتل إلى درهمين؛ لأنه بارد يابس في الرابعة، ومتى زاد أكله على أربعة أيام اعتاد أكله بحيث يفضي تركه إلى الهلاك؛ لأنه يخرق الأغشية خروقاً لا يسدها غيره.

[٢] لأنه مقطوع بنفعه، فيكون من التداوي. اهـ والأولى خلاف هذا، وهو أنه يجب عليه ترك شرب± الخمر مطلقاً، ومتى خشي التلف من ترك القريط جاز له أكله± في حال الضرورة فقط. (كواكب).

[٣] وعليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله #: قال في زاد المعاد وسنن النسائي: إن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله ÷ فنهاه عن قتلها.