شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 236 - الجزء 8

  بالنجس(⁣١)) محرم، قال في شرح الإبانة والكافي: لا خلاف بين العلماء أن ما أجمع على تحريمه فإنه لا يجوز التداوي به، كالخمر⁣(⁣٢) والبول والغائط والدم⁣(⁣٣) ونحوه، وما اختلف في تحريمه كبول الحمير ونحوه⁣(⁣٤) فعند الهادي والناصر وأبي العباس وأبي طالب وأبي حنيفة والشافعي: أنه لا يجوز± التداوي به.

  وعند الباقر والقاسم وأبي يوسف: يجوز التداوي به. وحكى في المغني هذا الخلاف في الخمر، وروى في الانتصار عن أبي حنيفة: أنه يجوز التداوي بالخمر.

  (و) كما لايجوز التداوي بالنجس يحرم علينا (تمكينه غير⁣(⁣٥) المكلف) فلايجوز أن نسقي البهائم والطير ماء متنجساً، ولا نطعمها شيئاً نجساً كالخمر.


(١) سواء كان مخففاً أو مغلظاً، ومنه الخمر، والترياق المتخذ من لحوم الأفاعي، وكذا لا يجوز أي دواء فيه شيء نجس، لا ابتلاعه، ولا الاحتقان به، ولا وضعه في الأذن والإحليل. (تكميل لفظاً) (é).

(*) فإنه محرم؛ لعدم العلم بالشفاء، بخلاف شرب الخمر للعطش ونحوه فجائز للقطع بالشفاء، وهذا هو الفرق. (شرح فتح معنى). وأما إذا قطع بالشفاء من التلف أو ذهاب عضو جاز كما في الاغتصاص. (حاشية سحولي). فإن لم يخش التلف وقطع بارتفاع الضرر ففيه تردد، الأقرب الجواز، كما يجوز ترك الواجب لخشية الضرر، وإن لم يقطع لم يجز لما مر. (بحر). ويمكن أن يقال: فعل المحظور أغلظ من ترك الواجب فلا قياس.

(٢) يعني: مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ. اهـ وفيه خلاف المغني ورواية الانتصار التي ستأتي في آخر المسألة من الشرح.

(*) يقال: الخمر غير مجمع على نجاسته، فهو من الطرف الثاني، أي: المختلف فيه. (سماع سيدنا إبراهيم بن خالد ¦).

(٣) يعني: دم الحيض.

(٤) والمخالف هنا إبراهيم النخعي وابن عباس وداود. اهـ فيقولون: إن بول الحمير طاهر، وكذلك الأبوال والأزبال من غير بني آدم.

(٥) إلا تمكين ولد غير المأكول [المكلف (نخ)] من اللبن فيجوز، بل يجب إذا خشي عليه التلف. (é).