(باب الأطعمة والأشربة)
  وهل تُمَكَّن الكلاب من الميتة؟ قال #±: ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك(١)، وأجازه الإمام يحيى(٢).
  قال مولانا #: وقوله أقرب؛ إذ لم يسمع عن السلف أنهم كانوا يمنعونها من الميتات، وإذا لم يجب منعها جاز تمكينها.
  قال #: وكذلك أقول في الهر ونحوه(٣): يجوز تمكينه من ميتة الحرشات(٤) كما أنه لا يجب علينا(٥) منعه من اصطيادها، بل ربما أعددناه لذلك.
  (و) كذلك لا يجوز (بيعه و) لا (الانتفاع به(٦)) بوجه (إلا في الاستهلاك(٧)) كطمِّ البئر، وتسجير التنور، ووضعه في المراز(٨).
(١) يعني: لا يجوز تمكينها، ولا يجب المنع. (é).
(٢) ولعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام والماء المتنجس ونحوه؛ إذ لا فرق. (حاشية سحولي لفظاً). لعل ذلك يفسر بتفسيرين، أعني: لا يجوز حيث لا يخشى التلف، ويجب حيث يخشى ولا غيره. (سماع) (é).
(٣) الفهد.
(٤) صوابه: الحشرات.
(٥) قلت: وفي± القياس نظر؛ لأن تمكينها فعلنا، وليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب إنكارها، فافترقا. اهـ قال المفتي: قلت: ظاهر الأزهار إنما يحرم التمكين، ولم يعترض للمنع.
(٦) إلا الهبة بغير عوض فتجوز. (é).
(٧) قال الفقيه يوسف: والاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك[١]. (صعيتري). ومثله في الكواكب والهداية وحاشية السحولي، واختاره المؤلف. اهـ والمختار أنه± انتفاع فلا يجوز؛ لأنه لم يستهلك دفعة. (عامر).
(*) مسألة: ± ويحرم استعمال جلود ميتة المأكول وغيره، ولو دبغت.
(٨) الأرض التي يزرع فيها الأرز.
[١] لما روي عن علي # أنه قال: (يستصبح بالدهن المتنجس) وبه قال ابن عمر وابن مسعود، وخرّج السيد الأزرقي نحوه على مذهب القاسم، ونص المؤيد بالله في الإفادة على جواز بيعه مع بيان عيبه. (شفاء من الخبر الرابع والأربعين من البيوع).