(باب الأطعمة والأشربة)
  قال الفقيه± يوسف: ويجوز أن يسقي أرضه بماء متنجس كإلقاء الزبل(١) فيها.
  (و) يحرم (استعمال آنية الذهب(٢) والفضة) قال في شرح الإبانة: لا خلاف
(١) ويعفى عن مباشرة الأرض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف مال، ذكره الفقيه يوسف. اهـ ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء، ولم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده. (é).
(٢) ولفظ الأثمار: «إلا مستهلكاً لا ينفصل» نحو أن يكون مموهاً، فيجوز؛ لأنه مستهلك، وكذلك يجوز كل ما كان مقطعاً، بحيث لا ينتفع به في غير ما هو فيه، كأن يجعل في الصحفة والحظية شيئاً من الذهب، ذكره المؤلف #. (وابل بلفظه من باب الشرب)، ولفظ الصعيتري: وروى الأمير صلاح بن أمير المؤمنين [إبراهيم بن تاج الدين] في الشفاء لأنه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الأمير شرف الدين الحسين بن محمد ¦، وقد كان بلغ فيه إلى هذا الباب، فأتمه الأمير صلاح[١]. وروى في كتاب اللباس عن الفقيه شرف الدين الحسن بن أبي البقاء، بإسناده إلى النبي ÷: «أنه نهى الرجال عن لبس الذهب إلا ما كان مقطعاً»، قال الأمير ¦: والمقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول إذا كان يسيراً، قال: وقد دل على جواز لبس يسير الذهب، وعلى جواز لبس ما يعمل مقطعاً في خاتم الرجل غير متصل بعضه ببعض، فأما المموه فلا خلاف في جوازه، قال الأمير: وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى أن في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره، ولم يصح له سماعه ولا لي عنه أنه أتي إلى النبي ÷ بأقبية لها أزرة من ذهب ففرقها في أصحابه إلا واحداً منها فلبسه عليه الصلاة والسلام، وقدم رجل من أصحابه وكان غائباً فقال أين نصيبي؟ فقال: «هو ذا خبأته لك»، فحَلَّه عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه، قال: فإن صح الخبر[٢] دل على جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب، كما جاز ذلك في قليل الحرير. قيل: وقد صح سماعه للإمام محمد بن المطهر #. (صعيتري بلفظه).
=
[١] ينظر في كلام الصعيتري؛ فإن ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الأمير صلاح، وليس كذلك كما هو المشهور، بل المؤلف له الأمير الحسين؛ لأنه بدأ بتأليف الجزء الآخر، وأيضاً فقد صرح الأمير الحسين في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه. (عن خط العلامة الشوكاني).
[٢] وقد ذكره البخاري في مواضع، منها ما لفظه: «باب المداراة مع الناس» إلى أن قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب، قال: أخبرنا ابن علية، أخبرنا أيوب، عن عبدالله بن أبي مليكة أن النبي ÷ أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحداً لمخرمة، فلما جاء قال: «خبأت هذا لك»، رواه حماد بن زيد عن أيوب. (من البخاري بلفظه). وذكره أيضاً في موضع آخر في الجزء الأخير ما لفظه: «باب المزرر بالذهب ...» إلى آخره، وذكر فيه أيضاً في الجزء الأخير ما لفظه: «باب القبا ..» إلى آخره.