(باب الأطعمة والأشربة)
  في التحريم. وقال في الانتصار: قديم قولي الشافعي أن النهي للتنزيه. وفي علة التحريم وجهان: هل لعين الذهب وا¹لفضة أم للخيلاء؟ وفائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس، فمن جعل العلة الخيلاء فقد زال التحريم، ومن علل بالعين±(١) فهو باق.
  (و) يحرم استعمال الآنية (المذهبة(٢) والمفضضة(٣)) واعلم أنه إن كان الذهب والفضة في الإناء مستهلكاً، نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز إجما¹عاً، وأما إذا كان ينفصل فالمذهب(٤) التحر¹يم. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالتفضيض
(*) للرجال والنساء¹. (بيان). لقوله ÷: «من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم». (أنوار). والاستعمال مقيس على الشرب.
(*) فرع: ° ويحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب والفضة[١]؛ لأن ذلك استعمال له، إلا إذا كانت شوكته حديداً أو نحاساً جاز ذلك، وكذا إذا رتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز. (بيان).
(١) الجنس (نخ). [أي: العين].
(٢) بالتشديد والتخفيف فيهما.
(*) وأما فص الياقوت ونحوه ففيه تردد، قال #: الأقرب جوازه±؛ لفعل علي # وكثير من الصحابة. (بحر).
(٣) ظاهره وإن قل. (بحر).
(٤) لفظ البيان: وإن كان يمكن فصله فإن عم الإناء حرم، وإن كان في بعضه فاليسير يحل°، كالضبة في السيف [والدواة. (بحر) (é) .] والشفرة والقصعة، وما يجبر به الكسر والثلم، وكذا قبضة السيف[٢] ونحوها. وإن كان كثيراً لم يحل.
[١] وهو على صورة المسلة، تستعمله النساء لحك الرأس، له جوزة وفيها سلوس وأقراط؛ لأنه من جملة الآلات لا من الحلية. (منتزع). المسلة بكسر الميم: مِخْيَط ضخم. (قاموس). وأما لو لم يكن له جوزة ولا سلوس بل على صفة الإبرة فجائز؛ لأنه يسير، وهو يعفى عن اليسير. (إفادة سيدنا عبدالله دلامة).
[٢] ظاهر الأزهار: ولو جميعه. (é).