(فصل): في الولائم المندوبة، وما يندب في حال الأكل والشرب
(فصل): في الولائم المندوبة، وما يندب في حال الأكل والشرب
  (و) اعلم أنه قد (ندب من الولائم(١) التسع(٢)) المأثورة، قال #: وقد
(١) وأقل ما يولم به شاة إن أمكن، وإلا فما تيسر؛ لأنه ÷ أولم على صفية بسويق وتمر. (بيان). والمؤكد منها ثلاث: الخرس، والعرس، والإعذار، وما عداها مستحب. (بيان معنى).
(*) فائدة: ° نهى النبي ÷ عن طعام المفاجأة، وعلل بأن الأغلب عدم الرضا، وقد روي أنه ÷ أكل مفاجئاً، وعلل بأنه عرف الرضا، وأنه لو امتنع من الأكل ÷ انجرح صدر من فاجأه. (ثمرات).
(*) فإن اجتمعت± في ساعة واحدة [وقيل: في أسبوع. (é)] كفى شاة واحدة. (مفتي). إلا في العقيقة فكما تقدم. (é).
(٢) وفي الأثمار عد الولائم عشراً، وبعض الشافعية عدها اثني عشر، ونظمها فقال شعراً:
أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة ... سأسردها مقرونة ببيان
وليمة عرس ثم خرس ولادة ... عقيقة مولود وكيرة بان
وضيمة ذي موت نقيعة قادم ... عذيرة أو إعذار يوم ختان
ومأدبة الخلان لا سبب لها ... حذاق صغير عند ختم قران
وعاشرها في النظم تحفة زائر ... قرى الضيف مع نزل له بقران
وهذه الثلاث التي تضمنها البيت الآخر هي التي زادها هذا الناظم على ما ذكره أهل المذهب، وإنما لم يذكروها اكتفاء بما يذكرونه في آخر باب النفقات من أن الضيافة على أهل الوبر، وأما المؤلف أيده الله فجعلها عشراً، العاشرة: تحفة الزائر، وترك الحادية عشرة والثانية عشرة لما تقدم. (شرح أثمار بلفظه) والله أعلم.
(*) في اشتقاقها: العرس: من التعريس للزوجة، وهو إتيانها بالليل. والخرس: وهو اسم للسلامة من الطلق. والإعذار: من العذرة، وضع اسم للحمة التي تكون في الصبية مانعة من الجماع، وللجلدة التي تقطع من الذكر، وسميت عذرة لما كانت عذراً إلى ترك الجماع في الصبية، وربما كانت في الذكر أيضاً عذراً إذا تعذر الجماع معها. والمأدبة: من الأدب؛ لما كان الاجتماع من الأدب. والوكيرة: من وكر الطير، فشبه البناء به؛ لما كان متخذاً له وكراً. والمأتمة: مأخوذة من اليتم؛ لما كان الميت يترك من بعده أيتاماً في الأغلب. =