(باب الأطعمة والأشربة)
  والسابعة: العقيقة(١)، وهي يوم سابع المولود.
  والثامنة: النقيعة، وهي التي للقادم من سفره(٢).
  والتاسعة: الإحذاق، وهي ما يتخذ من الطعام عند أن يتحذق الصبي(٣) بالكلام. فهذه الولائم كلها مندوبة.
  قال الفقيه محمد بن يحيى وأحد قولي الشافعي: إن الوليمة واجبة في العرس، وإجابة دعوتها واجبة، فإن كان صائماً فقولان: أحدهما: لا يجب(٤). والآخر: يجب الحضور. ويدعو لصاحبها(٥).
  (و) يندب في الولائم المندوبة (حضورها(٦)) لقوله ÷: «إذا دعي
(١) بل هي سنة، وقد تقدم.
(٢) وأقله بريد.
(٣) وقيل: الإحذاق ما يتخذ عند ختم الصبي للقرآن. (حاشية سحولي). وهو الذي في القاموس. اهـ وعن الإمام شرف الدين #: والعاشرة عند ختم القرآن، ومثلها العلم. اهـ وتحفة الزائر، وقرى الضيف.
(٤) وفي حاشية السحولي في الصيام: ويكره الفطر قبل الزوال وبعده في الأيام المخصوصة بأثر، كيوم عاشوراء ونحوه. (é). وفي حاشية في صلاة العيد: أنه يستحب أن لا يفطر في عيد الأضحى حتى يرجع من مصلاه، وإذا دعي احتمل أن± لا يجيب، مقرر عليه، فافهمه.
(٥) يقول في الدعاء: «أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده». ويمسح يده بمنديل عند فراغه، ويقرأ عند فراغه سورة قريش والصمد. (بيان). لما روي أنه ÷ أفطر عند سعد بن معاذ فلما فرغ قال بهذا الدعاء.
(٦) فرع: ومن± دخل بعد غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي يقف فيه، بل يقف حيث انتهى به المجلس، إلا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في موضع معين امتثل أمره. (بيان). إلا أن يكون فيه انحطاط مرتبته. (شامي) (é). [ولا يقف في موضع مقابل لموضع النساء، ولا يتزاحمون في المجلس. (بيان)].