(باب الأطعمة والأشربة)
  (و) الثاني: حيث تكون في اليوم الأول والثاني و (لم تعَدَّ اليومين(١)) ذكر ذلك في الانتصار، وقال: إجابتها في اليوم الأول آكد، وأما في اليوم الثالث فمكروه(٢).
  (و) الثالث: أن (لا) يكون هناك (منكر) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها إلا لإزالته(٣) إن أمكنت.
  (و) ندب أيضاً (إجابة المسلم(٤)) إذا دعا(٥) إلى طعامه وإن لم يكن معه
(١) وفي العقيقة يومها.
(*) ما لم يكن الداعي [أي: السبب] في اليوم الثاني غير الأول، وكذا الثالث. (é).
(٢) لقوله ÷: «الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة». (زهور).
(*) وقال الفقيه حسن: إنها إلى آخر اليوم الثالث©، كما في ضيافة الضيف. (بيان). يقال: لا قياس مع نص، وهو قوله ÷: «الوليمة في اليوم الأول ..» إلخ.
(٣) أو تقليله. (حاشية سحولي).
(٤) يعني: المؤمن أو الفاسق لمصلحة، كما سيأتي في السير. (حاشية سحولي).
(*) ولو إلى لقمة، ولا يحتقر ما دعي إليه، ولا من دعاه. (بيان). ويكره الانفراد؛ لقوله ÷: «ألا أخبركم بشر الناس؟» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من أكل وحده، ومنع رفده، وضرب عبده». (بستان). رفده: أي: خيره.
(*) لقوله ÷: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت». قيل: أراد كراع الشاة، وقيل: هو موضع على مسافة من المدينة. (زهور). قيل: على ثلاثة أميال من المدينة. قال #: أراد ÷ الجمع بين الكراع والذراع؛ لأنهما من أحقر أعضاء الشاة. (بستان).
(*) فرع: وينبغي± للمجيب أن ينوي اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام. (بيان). وإذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالأراذل فله أن يمتنع؛ لئلا± ينحط قدره. (بحر).
(*) وإذا قال الداعي: «أمرني فلان أن أدعوك» ندبت الإجابة، لا إن قال: «ادعو من لقيت» ونحوه. (بحر) (é).
(*) وتركها لاتقاء المكافأة عليها لؤم. (هداية).
(٥) قال في الخمس المائة: قوله تعالى: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ...} الآية [الأحزاب ٥٣]، =