شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 246 - الجزء 8

  (و) الثاني: حيث تكون في اليوم الأول والثاني و (لم تعَدَّ اليومين(⁣١)) ذكر ذلك في الانتصار، وقال: إجابتها في اليوم الأول آكد، وأما في اليوم الثالث فمكروه⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: أن (لا) يكون هناك (منكر) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها إلا لإزالته⁣(⁣٣) إن أمكنت.

  (و) ندب أيضاً (إجابة المسلم(⁣٤)) إذا دعا⁣(⁣٥) إلى طعامه وإن لم يكن معه


(١) وفي العقيقة يومها.

(*) ما لم يكن الداعي [أي: السبب] في اليوم الثاني غير الأول، وكذا الثالث. (é).

(٢) لقوله ÷: «الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة». (زهور).

(*) وقال الفقيه حسن: إنها إلى آخر اليوم الثالث©، كما في ضيافة الضيف. (بيان). يقال: لا قياس مع نص، وهو قوله ÷: «الوليمة في اليوم الأول ..» إلخ.

(٣) أو تقليله. (حاشية سحولي).

(٤) يعني: المؤمن أو الفاسق لمصلحة، كما سيأتي في السير. (حاشية سحولي).

(*) ولو إلى لقمة، ولا يحتقر ما دعي إليه، ولا من دعاه. (بيان). ويكره الانفراد؛ لقوله ÷: «ألا أخبركم بشر الناس؟» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من أكل وحده، ومنع رفده، وضرب عبده». (بستان). رفده: أي: خيره.

(*) لقوله ÷: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت». قيل: أراد كراع الشاة، وقيل: هو موضع على مسافة من المدينة. (زهور). قيل: على ثلاثة أميال من المدينة. قال #: أراد ÷ الجمع بين الكراع والذراع؛ لأنهما من أحقر أعضاء الشاة. (بستان).

(*) فرع: وينبغي± للمجيب أن ينوي اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام. (بيان). وإذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالأراذل فله أن يمتنع؛ لئلا± ينحط قدره. (بحر).

(*) وإذا قال الداعي: «أمرني فلان أن أدعوك» ندبت الإجابة، لا إن قال: «ادعو من لقيت» ونحوه. (بحر) (é).

(*) وتركها لاتقاء المكافأة عليها لؤم. (هداية).

(٥) قال في الخمس المائة: قوله تعالى: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ...} الآية [الأحزاب ٥٣]، =