(باب الأطعمة والأشربة)
  الثانية: أن يسمي الله في الابتداء، قيل: ويكون جهراً؛ ليذكر من نسي. قال النواوي في الأذكار: إن ترك التسمية في أوله سمى في أثنائه(١) وقال: بسم الله أوله وآخره.
  وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم أجزأ عن± الباقين(٢)، نص عليه الشافعي.
  الثالثة: أن يحمد الله(٣) سراً(٤)، قال #: فإن فرغوا جميعاً فلا بأس بالجهر(٥) بالحمد؛ لارتفاع العلة المقتضية للإسرار.
(*) لقوله ÷: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم[١] - وهو الجنون - ويصح النظر». قال الفقيه علي: يكفي من الطعام المأدوم غسل الأصابع في الابتداء، وبعد الفراغ إلى الكف، يعني: الرسغين. ذكر معناه في الكواكب.
(١) قال في الانتصار: ويستحب أن لا يصلى على النبي ÷ عند الأكل؛ لما روي عنه ÷ أنه قال: «موطنان لا أذكر فيهما وإن ذكر الله تعالى: عند الأكل، وعند الجماع». (ثمرات). قلت: أراد الترخيص في ترك ذكره في هاتين الحالتين؛ إذ هما حالتا ترفيه، وذكر الله تعالى آكد فلم يرخص فيه، فإن ذكر مع الله فأفضل. (بحر). قال في التخريج: ولم أقف له على أصل.
(٢) لأنه سنة كفاية، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه سنة على الأعيان.
(٣) بعد الفراغ.
(٤) إلا أن يعرف أن قصد المضيف ذلك. (بيان معنى[٢]).
(٥) عن الناصر، عن النبي ÷ أنه كان إذا رفع يده من الطعام قال: «الحمد لله الذي كفانا المؤنة، وأسبغ علينا الرزق، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجاً، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا شاكرين». (بستان).
[١] الهم والحزن.
[*] اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان، أي: يقرب منه ويعتريه. (نهاية).
[٢] لفظ البيان: وأن يحمد الله تعالى بعد فراغه سراً؛ لئلا يشعر غيره بالرفع، إلا حيث يكون موافقاً لغرض المضيف.