(باب اللباس)
  فيهما؛ لغلبة السدى(١) في الغالب، فاللحمة كالمستهلك.
  (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من) لبس(٢) (المشبع) صبغاً(٣) (صفرة وحمرة(٤)) هذا مذهبنا± وأبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: لا يحرم.
  (إلا) أن يلبس الذهب والفضة والحرير والمشبع صفرة وحمرة (لإرهاب(٥)) على العدو(٦) الذي تجوز محاربته فإنه يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لباسه للإرهاب.
  (أو) لبس الحرير لأجل (ضرورة) إما لحكة(٧) فيه أو لعدم(٨) غيره فإنه يجوز. (أو فراش) فإنه يجوز افتراش الحرير، قال القاسم± #: لا بأس بالفراش
(١) ما يجعل طولاً.
(٢) قال في الفتح: ± وكذا في الاستعمال. (é).
(٣) لا خلقة. وقيل: لا فرق. (é).
(٤) وإن قل. (كواكب، وفتح). وفي البرهان: فوق± ثلاثة أصابع كالحرير، وهو المذهب.
(*) فلو صبغ بعض الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة، والله أعلم. (بيان). وهو فوق ثلاث أصابع، كما في الحرير. اهـ وفي البرهان: تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير. اهـ وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه. وقرر المفتي أن الحكم فيه كالحرير سواء. (é). وقيل: فيه نظر. اهـ قيل: بل لا تعتبر الغلبة، بل ما فيه ظاهر الزينة، وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعداً.
(*) وأما الجلود فيجوز استعمالها ولو هي مشبعة صفرة وحمرة[١]؛ لأن علياً # قال: (إن لبس الكاش [أي: النعل] الأصفر يزيل الهم؛ لقوله تعالى: {تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ٦٩}) [البقرة]. (كشاف). ولأنه كالموضوع.
(٥) ولو في وقت هدنة.
(٦) عام أو خاص.
(٧) وهي القمل، ذكره في البحر. وقيل: هي داء يسمى داء الثعلب، يصيب منه الحكة وينفع فيه لبس الحرير أو حلق اللحية. (بيان).
(٨) في الميل°. وقيل: في البريد.
[١] وقيل: لا فر±ق.