شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 258 - الجزء 8

  فيهما؛ لغلبة السدى⁣(⁣١) في الغالب، فاللحمة كالمستهلك.

  (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من) لبس⁣(⁣٢) (المشبع) صبغاً⁣(⁣٣) (صفرة وحمرة(⁣٤)) هذا مذهبنا± وأبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: لا يحرم.

  (إلا) أن يلبس الذهب والفضة والحرير والمشبع صفرة وحمرة (لإرهاب(⁣٥)) على العدو⁣(⁣٦) الذي تجوز محاربته فإنه يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لباسه للإرهاب.

  (أو) لبس الحرير لأجل (ضرورة) إما لحكة⁣(⁣٧) فيه أو لعدم⁣(⁣٨) غيره فإنه يجوز. (أو فراش) فإنه يجوز افتراش الحرير، قال القاسم± #: لا بأس بالفراش


(١) ما يجعل طولاً.

(٢) قال في الفتح: ± وكذا في الاستعمال. (é).

(٣) لا خلقة. وقيل: لا فرق. (é).

(٤) وإن قل. (كواكب، وفتح). وفي البرهان: فوق± ثلاثة أصابع كالحرير، وهو المذهب.

(*) فلو صبغ بعض الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة، والله أعلم. (بيان). وهو فوق ثلاث أصابع، كما في الحرير. اهـ وفي البرهان: تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير. اهـ وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه. وقرر المفتي أن الحكم فيه كالحرير سواء. (é). وقيل: فيه نظر. اهـ قيل: بل لا تعتبر الغلبة، بل ما فيه ظاهر الزينة، وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعداً.

(*) وأما الجلود فيجوز استعمالها ولو هي مشبعة صفرة وحمرة⁣[⁣١]؛ لأن علياً # قال: (إن لبس الكاش [أي: النعل] الأصفر يزيل الهم؛ لقوله تعالى: {تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ٦٩}) [البقرة]. (كشاف). ولأنه كالموضوع.

(٥) ولو في وقت هدنة.

(٦) عام أو خاص.

(٧) وهي القمل، ذكره في البحر. وقيل: هي داء يسمى داء الثعلب، يصيب منه الحكة وينفع فيه لبس الحرير أو حلق اللحية. (بيان).

(٨) في الميل°. وقيل: في البريد.


[١] وقيل: لا فر±ق.