شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 259 - الجزء 8

  والمقارم⁣(⁣١) تكون من الحرير، قال: ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز.

  واختلف في كلامه، فقال أبو طالب: هو± على ظاهره، فيجوز افتراش⁣(⁣٢) الحرير للرجال والنساء، وهو قول المنصور بالله. قال الفقيه علي: وهو أحد قولي المؤيد بالله.

  وقال المؤيد بالله: الأصح عندي تحريمه، وحمل كلام القاسم على أنه أراد للنساء دون الرجال.

  قال الفقيه علي: ويأتي هذا الخلاف إذا استعمله في غير اللبس من دواة⁣(⁣٣) أو حبل ونحو ذلك⁣(⁣٤).

  وأما الوسائد المحشوة بالقز فقال المؤيد بالله: لا خلاف¹ في جواز الجلوس عليها. فقال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير⁣(⁣٥).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وهكذا إذا بسط على الحرير غيره جاز⁣(⁣٦).

  (أو جبر سن(⁣٧)) إذا انكسر⁣(⁣٨) (أو أنف(⁣٩)) ضببت بالذهب أو الفضة فإن


(١) هي الستائر التي يكون فيها نقوش. اهـ والمراد بالمقارم ما يوضع في السرير، لا ما يوضع على الجدرات فقال في البيان والكواكب: ¹ إنها محرمة. والمختار أنها مكروهة فقط.

(٢) وأما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال¹، وقرره الشامي. (é).

(٣) يعني: الزية.

(٤) قد تقدم: «وآلة الحرير» فيحقق.

(٥) لا فرق. (é).

(٦) لأن العلة عندهم الخيلاء.

(٧) أو أنملة°. (بحر).

(*) مسألة: ±يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنه أن يجعل مكانها ذهباً أو فضة، والفضة أولى. (بيان).

(*) فرع: ° ومن رخي سنه جاز أن يشده بفضة؛ لا إن قلع سنه فلا يجوز أن يرده؛ لأنه نجس على قولنا: إن الحياة تحل± العظام. قال في البحر: ويجوز لمن قطعت أنملته أن يبدلها بفضة، لا لمن قطعت أصبعه. (بيان). لأنه كثير. (é). لعدم الحاجة إليها. (بحر بلفظه).

(٨) أو انقلع. اهـ ينظر.

(٩) ولو جميعها. (é).

=