(باب اللباس)
  والمقارم(١) تكون من الحرير، قال: ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز.
  واختلف في كلامه، فقال أبو طالب: هو± على ظاهره، فيجوز افتراش(٢) الحرير للرجال والنساء، وهو قول المنصور بالله. قال الفقيه علي: وهو أحد قولي المؤيد بالله.
  وقال المؤيد بالله: الأصح عندي تحريمه، وحمل كلام القاسم على أنه أراد للنساء دون الرجال.
  قال الفقيه علي: ويأتي هذا الخلاف إذا استعمله في غير اللبس من دواة(٣) أو حبل ونحو ذلك(٤).
  وأما الوسائد المحشوة بالقز فقال المؤيد بالله: لا خلاف¹ في جواز الجلوس عليها. فقال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير(٥).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وهكذا إذا بسط على الحرير غيره جاز(٦).
  (أو جبر سن(٧)) إذا انكسر(٨) (أو أنف(٩)) ضببت بالذهب أو الفضة فإن
(١) هي الستائر التي يكون فيها نقوش. اهـ والمراد بالمقارم ما يوضع في السرير، لا ما يوضع على الجدرات فقال في البيان والكواكب: ¹ إنها محرمة. والمختار أنها مكروهة فقط.
(٢) وأما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال¹، وقرره الشامي. (é).
(٣) يعني: الزية.
(٤) قد تقدم: «وآلة الحرير» فيحقق.
(٥) لا فرق. (é).
(٦) لأن العلة عندهم الخيلاء.
(٧) أو أنملة°. (بحر).
(*) مسألة: ±يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنه أن يجعل مكانها ذهباً أو فضة، والفضة أولى. (بيان).
(*) فرع: ° ومن رخي سنه جاز أن يشده بفضة؛ لا إن قلع سنه فلا يجوز أن يرده؛ لأنه نجس على قولنا: إن الحياة تحل± العظام. قال في البحر: ويجوز لمن قطعت أنملته أن يبدلها بفضة، لا لمن قطعت أصبعه. (بيان). لأنه كثير. (é). لعدم الحاجة إليها. (بحر بلفظه).
(٨) أو انقلع. اهـ ينظر.
(٩) ولو جميعها. (é).
=